مسألة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الحجة في
إجماع أهل المدينة فقط .
وقال قوم : المعتبر إجماع أهل الحرمين
مكة والمدينة والمصرين
الكوفة والبصرة وما أراد المحصلون بهذا إلا أن هذه
[ ص: 148 ] البقاع قد جمعت في زمن الصحابة أهل الحل والعقد ، فإن أراد
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن
المدينة هي الجامعة لهم فمسلم له ذلك لو جمعت وعند ذلك لا يكون للمكان فيه تأثير ، وليس ذلك بمسلم بل لم تجمع
المدينة جميع العلماء لا قبل الهجرة ولا بعدها بل ما زالوا متفرقين في الأسفار والغزوات والأمصار ، فلا وجه لكلام
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلا أن يقول
عمل أهل المدينة حجة لأنهم الأكثرون والعبرة بقول الأكثرين وقد أفسدناه ، أو يقول يدل اتفاقهم في قول أو عمل أنهم استندوا إلى سماع قاطع فإن الوحي الناسخ نزل فيهم فلا تشذ عنهم مدارك الشريعة . وهذا تحكم إذ لا يستحيل أن يسمع غيرهم حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أو في
المدينة لكن يخرج منها قبل نقله ، فالحجة في الإجماع ولا إجماع . وقد تكلف
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك تأويلات ومعاذير استقصيناها في كتاب " تهذيب الأصول " ولا حاجة إليها ههنا . وربما احتجوا بثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم على
المدينة وعلى أهلها ، وذلك يدل على فضيلتهم وكثرة ثوابهم لسكناهم
المدينة ولا يدل على تخصيص الإجماع بهم . وقد قال قوم : الحجة في
اتفاق الخلفاء الأربعة . وهو تحكم لا دليل عليه إلا ما تخيله جماعة في أن
قول الصحابي حجة ، وسيأتي في موضعه .