صفحة جزء
مسألة اختلفوا في أنه هل يشترط أن يبلغ أهل الإجماع عدد التواتر

؟ أما من أخذه من دليل العقل واستحالة الخطأ بحكم العادة فيلزمه الاشتراط ، والذين أخذوه من السمع اختلفوا ، فمنهم من شرط ذلك لأنه إذا نقص عددهم فنحن لا نعلم إيمانهم بقولهم فضلا عن غيره . وهذا فاسد من وجهين أحدهما أنه يعلم إيمانهم لا بقولهم لكن بقوله صلى الله عليه وسلم : { لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يأتي أمر الله وحتى يظهر الدجال } فإذا لم يكن على وجه الأرض مسلم سواهم فهم على الحق الثاني أنا لم نتعبد بالباطن ، وإنما أمة محمد من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا ; إذ لا وقوف على الباطن .

وإذا ظهر أنا متعبدون باتباعهم فيجوز أن يستدل بهذا على أنهم صادقون ; لأن الله تعالى لا يتعبدنا باتباع الكاذب وتعظيمه والاقتداء به فإن قيل : كيف يتصور رجوع عدد المسلمين إلى ما دون عدد التواتر وذلك يؤدي إلى انقطاع التكليف ، فإن التكليف يدوم بدوام الحجة والحجة تقوم بخبر التواتر عن أعلام النبوة وعن وجود محمد صلى الله عليه وسلم وتحديه بالنبوة ، والكفار لا يقومون بنشر أعلام النبوة بل يجتهدون في طمسها ، والسلف من الأئمة مجمعون على دوام التكليف إلى القيامة وفي ضمنه الإجماع على استحالة اندراس الأعلام ، وفي نقصان عدد التواتر ما يؤدي إلى الاندراس ، وإذا لم يتصور وجود هذه الحادثة فكيف نخوض في حكمها ؟

قلنا : يحتمل أن يقال ذلك ممتنع لهذه الأدلة ، وإنما معنى تصور هذه المسألة رجوع عدد أهل الحل والعقد إلى ما دون عدد التواتر ، وإن قطعنا بأن قول العوام لا يعتبر فتدوم أعلام الشرع بتواتر العوام . ويحتمل أن يقال يتصور وقوعها والله تعالى يديم الأعلام بالتواتر الحاصل من جهة المسلمين والكفار فيتحدثون بوجود محمد صلى الله عليه وسلم ووجود معجزته وإن لم يعترفوا بكونها معجزة أو يخرق الله تعالى العادة فيحصل العلم بقول القليل حتى تدوم الحجة ، بل نقول قول القليل مع القرائن المعلومة [ ص: 149 ] في مناظرته وتسديده قد يحصل العلم من غير خرق عادة فبجميع هذه الوجوه يبقى الشرع محفوظا .

فإن قيل : فإذا جاز أن يقل عدد أهل الحل والعقد فلو رجع إلى واحد فهل يكون مجرد قوله حجة قاطعة ؟ قلنا : إن اعتبرنا موافقة العوام فإذا قال قولا وساعده عليه العوام ولم يخالفوه فيه فهو إجماع الأمة فيكون حجة ; إذ لو لم يكن قد اجتمعت الأمة على الضلالة والخطأ وإن لم نلتفت إلى قول العوام فلم يوجد ما يتحقق به اسم الاجتماع ; إذ يستدعي ذلك عددا بالضرورة حتى يسمى إجماعا ولا أقل من اثنين أو ثلاثة .

وهذا كله يتصور على مذهب من يعتبر إجماع من بعد الصحابة ، فأما من لا يقول إلا بإجماع الصحابة فلا يلزمه شيء من ذلك لأن الصحابة قد جاوز عددهم عدد التواتر .

التالي السابق


الخدمات العلمية