مسألة
الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع ،
خلافا لبعض الفقهاء . ومثاله : أن الناس اختلفوا في دية اليهودي فقيل : إنها مثل دية المسلم ، وقيل : إنها مثل نصفها ، وقيل :
[ ص: 159 ] إنها ثلثها ، فأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بالثلث الذي هو الأقل وظن ظانون أنه تمسك بالإجماع ، وهو سوء ظن
nindex.php?page=showalam&ids=13790بالشافعي رحمه الله فإن المجمع عليه وجوب هذا القدر فلا مخالف فيه ، وإنما المختلف فيه سقوط الزيادة ولا إجماع فيه ، بل لو كان الإجماع على الثلث إجماعا على سقوط الزيادة لكان موجب الزيادة خارقا للإجماع ولكان مذهبه باطلا على القطع ، لكن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أوجب ما أجمعوا عليه وبحث عن مدارك الأدلة فلم يصح عنده دليل على إيجاب الزيادة فرجع إلى استصحاب الحال في البراءة الأصلية التي يدل عليها العقل ، فهو تمسك بالاستصحاب ودليل العقل لا بدليل الإجماع كما سيأتي معناه إن شاء الله تعالى وهذا تمام الكلام في الإجماع الذي هو الأصل الثالث .