مسألة
إذا دار الاسم بين معناه اللغوي ومعناه الشرعي كالصوم والصلاة
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12604القاضي : هو مجمل ; لأن الرسول عليه السلام يناطق
العرب بلغتهم كما يناطقهم بعرف شرعه . ولعل هذا منه تفريع على مذهب من يثبت الأسامي الشرعية ، وإلا فهو منكر للأسامي الشرعية .
وهذا فيه نظر ; لأن غالب عادة الشارع استعمال هذه الأسامي على عرف الشرع
[ ص: 190 ] لبيان الأحكام الشرعية ، وإن كان أيضا كثيرا ما يطلق على الوضع اللغوي ، كقوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18871دعي الصلاة أيام أقرائك } ومن باع حرا أو من باع خمرا فحكمه كذا ، وإن كانت الصلاة في حالة الحيض وبيع الخمر والحر لا يتصور إلا بموجب الوضع فأما الشرعي فلا . ومثال هذه المسألة قوله : صلى الله عليه وسلم حيث لم يقدم إليه غداء : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12768إني إذا أصوم } فإنه إن حمل على الصوم الشرعي دل على جواز النية نهارا ، وإن حمل على الإمساك لم يدل وقوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30378لا تصوموا يوم النحر } إن حمل على الإمساك الشرعي دل على انعقاده ، إذ لولا إمكانه لما قيل له لا تفعل ، إذ لا يقال للأعمى لا تبصر ، وإن حمل على الصوم الحسي لم ينشأ منه دليل على الانعقاد . وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لو حلف أن لا يبيع الخمر لا يحنث ببيعه ; لأن البيع الشرعي لا يتصور فيه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني : يحنث ; لأن القرينة تدل على أنه أراد البيع اللغوي . والمختار عندنا أن ما ورد في الإثبات والأمر فهو للمعنى الشرعي وما ورد في النهي كقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18871دعي الصلاة } فهو مجمل .