مسألة لا يشترط أن يكون طريق البيان للمجمل والتخصيص للعموم كطريق المجمل والعموم حتى يجوز
بيان مجمل القرآن وعمومه وما ثبت بالتواتر بخبر الواحد ، خلافا لأهل
العراق فإنهم لم يجوزوا التخصيص في عموم القرآن والمتواتر بخبر الواحد . وأما المجمل فيما تعم به البلوى كأوقات الصلاة وكيفيتها وعدد ركعاتها ومقدار واجب الزكاة وجنسها فإنهم قالوا : لا يجوز أن يبين إلا بطريق قاطع .
وأما ما لا تعم به البلوى كقطع يد السارق وما يجب على الأئمة من الحد وذكر أحكام المكاتب والمدبر فيجوز أن يبين بخبر الواحد ، وهذا
[ ص: 196 ] يتعلق طرف منه بطريق التخصيص وسيأتي في القسم الرابع ، وطرف يتعلق بما تعم به البلوى وقد ذكرناه في كتاب الأخبار .