مسألة : قال الله تعالى : {
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى } فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : تعتبر الحاجة مع القرابة ، ثم جوز حرمان ذوي القربى .
فقال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : رحمه الله هذا تخصيص باطل لا يحتمله اللفظ لأنه أضاف المال إليهم فاللام التمليك ، وعرف كل جهة بصفة ، وعرف هذه الجهة في الاستحقاق بالقرابة
nindex.php?page=showalam&ids=11990، وأبو حنيفة ألغى القرابة المذكورة ، واعتبر الحاجة المتروكة ، وهو مناقضة للفظ لا تأويل ، وهذا عندنا في مجال الاجتهاد ، وليس فيه إلا
تخصيص عموم لفظ ذوي القربى بالمحتاجين منهم كما فعله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على أحد القولين في اعتبار الحاجة مع اليتم في سياق هذه الآية .
فإن قيل لفظ اليتم ينبئ عن الحاجة قيل : فلم لا يحمل عليه قوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30659لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر } فإن قيل : قرينة إعطاء المال هي التي تنبه على اعتبار الحاجة مع اليتم فله هو أن يقول : واقتران ذوي القربى باليتامى ، والمساكين قرينة أيضا ، وإنما دعا إلى ذكر القرابة كونهم محرومين عن الزكاة حتى يعلم أنهم ليسوا محرومين عن هذا المال ، وهذا تخصيص لو دل عليه دليل فلا بد من قبوله ، فليس ينبو عنه اللفظ نبوة حديث النكاح بلا ولي عن المكاتبة .