مسألة ظاهر الخطاب مع جماعة بالأمر يقتضي وجوبه على كل واحد
ظاهر الخطاب مع جماعة بالأمر يقتضي وجوبه على كل واحد
إلا أن يدل دليل على سقوط الفرض عن الجميع بفعل واحد أو يرد الخطاب بلفظ لا يعم الجميع ، كقوله تعالى : {
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ، وينهون عن المنكر } ، وكقوله تعالى : {
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين } فإن هذا لا يدل على الوجوب في حق كل واحد على التعيين . فإن قيل : فما
حقيقة فرض الكفاية ؟ أهو فرض على الجميع ثم يسقط الفرض بفعل البعض أو هو فرض على واحد لا بعينه أي واحد كان كالواجب المخير في خصال الكفارة ؟ أو هو واجب على من حضر ، وتعين ، أعني : حضر الجنازة أو المنكر ، أما من لم يتعين فهو ندب في حقه ؟
قلنا : الصحيح من هذه الأقسام الأول ، وهو عموم الفرضية ، فإن سقوط الفرض دون الأداء يمكن إما بالنسخ أو بسبب آخر ، ويدل عليه أنهم لو فعلوا بأجمعهم نال كل واحد منهم ثواب الفرض ، وإن امتنعوا عم الحرج الجميع ، ولو خلا بعضهم عن الوجوب لانفك عن الإثم .
أما الإيجاب على واحد لا بعينه فمحال ، لأن المكلف ينبغي أن يعلم أنه مكلف ، وإذا أبهم الوجوب تعذر الامتثال كما حققناه في بيان الواجب المخير .