مسألة الفعل المتعدي إلى مفعول اختلفوا في أنه بالإضافة إلى مفعولاته هل يجري مجرى العموم
الفعل المتعدي إلى مفعول اختلفوا في أنه بالإضافة إلى مفعولاته هل يجري مجرى العموم ؟
فقال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : لا عموم له حتى لو قال : والله لا آكل ، ونوى طعاما بعينه ، أو قال : إن أكلت فأنت طالق ، ونوى طعاما بعينه لم يقبل ، وكذلك إذا نوى بالضرب آلة بعينها . واستدل أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة بأن هذا من قبيل المقتضى فلا عموم له ، لأن الأكل يستدعي مأكولا بالضرورة لا أن اللفظ تعرض له ، فما ليس منطوقا لا عموم له فالمكان للخروج ، والطعام للأكل ، والآلة للضرب كالوقت للفعل ، والحال للفاعل ، ولو قال : " أنت طالق " ثم قال : " أردت به إن دخلت الدار " أو " أردت به يوم الجمعة " لم يقبل . وكذلك قالوا : لو نوى بقوله : " أنت طالق " عددا لم يجزه وجوز أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ذلك ، والإنصاف أن هذا ليس من قبيل المقتضى ، ولا هو من قبيل الوقت ، والحال ، فإن اللفظ المتعدي إلى المفعول يدل على المفعول بصيغته ، ووضعه ، فأما الحال ، والوقت فمن ضرورة وجود الأشياء لكن لا تعلق له بالألفاظ ، والمقتضى هو ضرورة صدق الكلام كقوله : لا صيام ، أو ضرورة وجود المذكور كقوله : أعتق عني فإنه على حصول الملك قبله لا من حيث اللفظ لكن من حيث كون الملك شرطا لتصور العتق شرعا ، أما الأكل فيدل على المأكول ، والضرب على الآلة ، والخروج على المكان ، وتتشابه نسبته إلى الجميع فهو بالعموم أشبه .
فإن قيل لا خلاف في أنه لو أمر بالأكل ، والضرب ، والخروج كان ممتثلا بكل طعام ، وبكل آلة وكل مكان ، ولو علق العتق حصل بالجميع ، فهذا يدل على العموم .
قلنا : ليس ذلك لأجل العموم ، ولكن لأجل أن ما علق عليه وجدوا الآلة ، والمكان ، والمأكول غير متعرض له أصلا ، حتى لو تصور هذه الأفعال دون الطعام ، والآلة ، والمكان ، والمأكول يحصل الامتثال ، وهو كالوقت ، والحال فإنه إن أكل ، وهو داخل في الدار أو خارج وراكب أو راجل حنث وكان ممتثلا لا لعموم اللفظ لكن لحصول الملفوظ في الأحوال كلها ، وإنما تظهر فائدة العموم في إرادة بعض هذه الأمور . ، والأظهر عندنا جواز نية البعض ، وأنه جار مجرى العموم ، ومفارق للمقتضى كما ذكرنا