مسألة :
من الصيغ ما يظن عموما ، وهي إلى الإجمال أقرب ،
مثل من يتمسك في إيجاب الوتر بقوله {
وافعلوا الخير } مصيرا إلى أن ظاهر الأمر الوجوب ، والخير اسم عام ، وإخراج ما قام الدليل على نفي وجوبه لا يمنع التمسك به وكمن يستدل على منع قتل المسلم بالذمي بقوله تعالى : {
ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } ، وأن ذلك يفيد منع السلطنة إلا ما دل عليه الدليل من الدية ، والضمان ، والشركة ، وطلب الثمن ، وغيره أو يستدل بقوله : {
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة }
[ ص: 243 ] وأن إيجاب القصاص تسوية ، وهذا كله مجمل ، ولفظ " الخير " ، ولفظ " السبيل " ولفظ " الاستواء " إلى الإجمال أقرب .
وينضم إليه أن المستثنى من هذه العمومات ليس داخلا تحت الحصر ، وليس مضبوطا بضابط واحد ، ولا بضوابط محصورة ، وإن لم ينحصر المستثنى كان المستثنى مجهولا ، وليس من هذا القبيل قوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25263فيما سقت السماء العشر } وقد قال قوم : لا يتمسك بعمومه لأن المقصود ذكر الفصل بين العشر ، ونصف العشر ، وهذا فاسد لأن صيغة ما صيغته شرط وضع للعموم بخلاف لفظ السبيل ، والخير والاستواء . نعم تردد
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قوله تعالى : {
وأحل الله البيع } في أنه عام أو مجمل من حيث إن الألف ، واللام احتمل أن يكون فيه للتعريف ، ومعناه : وأحل الله البيع الذي عرف الشرع بشرطه .