الثانية : قولهم : النفي الأصلي معلوم ، والاستثناء عنه بالنص معلوم ، فيبقى المسكوت عنه على النفي الأصلي المعلوم ،
فكيف يندفع المعلوم على القطع بالقياس المظنون ؟ قلنا : العموم ، والظواهر ، وخبر الواحد ، وقول المقوم في أروش الجنايات ، والنفقات ، وجزاء الصيد وصدق الشهود وصدق المخالف في مجلس الحكم كل ذلك مظنون ، ويرفع به النفي الأصلي ثم نقول : نحن لا نرفع ذلك إلا بقاطع ، فإنا إذا تعبدنا باتباع العلة المظنونة ، وظننا فنقطع بوجود الظن ، ونقطع بوجود الحكم عند الظن فلا يرفع ذلك إلا بقاطع .