الركن الثالث :
الحكم ، وشرطه أن يكون حكما شرعيا لم يتعبد فيه بالعلم ، وبيانه بمسائل .
مسألة :
الحكم العقلي والاسم اللغوي لا يثبت بالقياس ،
فلا يجوز إثبات اسم الخمر للنبيذ والزنا للواط والسرقة للنبش والخليط للجار بالقياس ; لأن
العرب تسمي الخمر إذا حمضت خلا لحموضته ولا تجريه في كل حامض ، وتسمي الفرس أدهم لسواده ولا تجريه في كل أسود وتسمي القطع في الأنف جدعا ولا تطرده في غيره .
وهذه المسألة قد قدمناها فلا نعيدها وكذلك لا يعرف كون المكره قاتلا ، والشاهد قاتلا ، والشريك قاتلا بالقياس ، بل يتعرف حد القتل بالبحث العقلي .
وكذلك غاصب الماشية هل هو غاصب للنتاج ؟ والمستولي على العقار هل هو غاصب للغلة ؟ فهذه
مباحث عقلية تعرف بصناعة الجدل .
نعم يجوز أن يقال ألحق الشرع الشريك بالمنفرد بالقتل حكما فنقيس عليه الشريك في القطع ، وألحق المكره بالقاتل فنقيس عليه الشاهد إذا رجع ، وذلك إلحاق من ليس قاتلا بالقاتل في الحكم .