القول
فيما يظن أنه ترجيح وليس بترجيح .
وله أمثلة ستة :
الأول : أن يعمل أحد الراويين بالخبر دون الآخر أو يعمل بعض الأمة أو بعض الأئمة بموجب أحد الخبرين فلا يرجح به إذ لا يجب تقليدهم ، فالمعمول به وغير المعمول به واحد .
الثاني : أن يكون أحدهما غريبا لا يشبه الأصول كحديث القهقهة وغرة الجنين وضرب الدية على العاقلة وخبر نبيذ التمر ودفع القيمة في إحدى عيني الفرس ، فهذه الأحاديث لو صحت لا تؤخر عن معارضها الموافق للأصول ; لأن للشارع أن يتعبد بالغريب والمألوف ، نعم لو ثبت التقاوم بين الخبرين تساقطا ورجعنا إلى القياس وذلك ليس من الترجيح في شيء .
الثالث : الخبر الذي لا يدرأ الحد لا يقدم على الموجب وإن كان الحد يسقط بالشبهة وقال قوم : الرافع أولى ; وهو ضعيف ; لأن هذا لا يوجب تفاوتا في صدق الراوي فيما ينقله من لفظ الإيجاب أو الإسقاط .
الرابع : إذا روي خبران من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما مثبت والآخر ناف فلا يرجح أحدهما على الآخر لاحتمال وقوعهما في حالين فلا يكون بينهما تعارض
وقد بينا في باب أفعال النبي عليه السلام محل امتناع التعارض بين الفعلين
الخامس : خبر يتضمن العتق والآخر يتضمن نفيه ، قال قوم من أهل
العراق : المثبت للعتق أولى لغلبة العتق ; ولأنه لا يقبل الفسخ ; وهذا ضعيف ; لأن هذا لا يوجب تفاوتا في صدق الراوي وثبوت نقله
السادس : الخبر الحاظر لا يرجح على المبيح
[ ص: 379 ] على ما ظنه قوم لأنهما حكمان شرعيان صدق الراوي فيهما على وتيرة واحدة