مسألة كما يتضاد الحرام والواجب فيتضاد المكروه والواجب
كما يتضاد الحرام والواجب فيتضاد المكروه والواجب
فلا يدخل مكروه تحت الأمر حتى يكون شيء واحد مأمورا به مكروها ، إلا أن تنصرف الكراهية عن ذات المأمور إلى غيره ككراهية
الصلاة في الحمام وأعطان الإبل وبطن الوادي وأمثاله ، فإن المكروه في
بطن الوادي التعرض لخطر السيل وفي الحمام التعرض للرشاش أو لتخبط الشياطين وفي أعطان الإبل التعرض لنفارها وكل ذلك مما يشغل القلب في الصلاة . وربما شوش الخشوع بحيث لا ينقدح صرف الكراهة عن المأمور إلى ما هو في جواره وصحبته لكونه خارجا عن ماهيته وشروطه وأركانه ، فلا يجتمع الأمر والكراهية ; فقوله تعالى : {
وليطوفوا بالبيت العتيق } لا يتناول
طواف المحدث الذي نهي عنه ; لأن المنهي عنه لا يكون مأمورا به ، والمنهي عنه في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة انفصل
[ ص: 64 ] عن المأمور ، إذ المأمور به الصلاة والمنهي عنه الغصب وهو في جواره .