{
nindex.php?page=hadith&LINKID=40624وسئل صلى الله عليه وسلم عن رجل تزوج امرأة ، ولم يفرض لها صداقا حتى مات ، فقضى لها على صداق نسائها ، وعليها العدة ، ولها الميراث } ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأهل السنن ، وصححه
الترمذي وغيره ، وهذه فتوى لا معارض لها ، فلا سبيل إلى العدول عنها .