فأخذت طائفة من السلف بهذه الفتوى منهم عائشة ، ولم يأخذ بها أكثر أهل العلم ، وقدموا عليها أحاديث توقيت الرضاع المحرم بما قبل الفطام وبالصغر وبالحولين لوجوه ; أحدها : كثرتها وانفراد حديث سالم ، الثاني : أن جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خلا nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنهن في شق المنع ، الثالث : أنه أحوط ، الرابع : أن رضاع الكبير لا ينبت لحما ولا ينشر عظما ، فلا تحصل به البعضية التي هي سبب التحريم ، الخامس : أنه يحتمل أن هذا كان مختصا بسالم وحده ، ولهذا لم يجئ ذلك إلا في قصته ، السادس : { nindex.php?page=hadith&LINKID=5648أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وعندها رجل قاعد ، فاشتد ذلك عليه وغضب ، فقالت : إنه أخي من الرضاعة ، فقال انظرن من إخوانكن من الرضاعة ، فإنما الرضاعة من المجاعة } متفق عليه واللفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم ، وفي قصة سالم مسلك آخر ، وهو أن هذا كان موضع حاجة ; فإن سالما كان قد تبناه أبو حذيفة ورباه ، ولم يكن له منه ومن الدخول على أهله بد ، فإذا دعت الحاجة إلى مثل ذلك فالقول به مما يسوغ فيه الاجتهاد ، ولعل هذا المسلك أقوى المسالك ، وإليه كان شيخنا يجنح ، والله أعلم .