صفحة جزء
[ الخلع ] { وسأله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس : هل يصلح أن يأخذ بعض مال امرأته ويفارقها ؟ قال نعم قال : فإني قد أصدقتها حديقتين وهما بيدها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذهما وفارقها } ذكره أبو داود ، وكانت قد شكته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتحب فراقه كما ذكره البخاري { أنها قالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام ، فقال [ ص: 268 ] أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة } .

وعند ابن ماجه { : إني أكره الكفر في الإسلام ، ولا أطيقه بغضا ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد } ، وعند النسائي { أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتاها أن تتربص حيضة واحدة } .

وعند أبي داود { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد بحيضة واحدة } .

{ وأفتى النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا ادعت طلاق زوجها ، فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلفت زوجها ، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد ، وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر ، وجاز طلاقه } ، ذكره ابن ماجه من رواية عمرو بن أبي سلمة ، وقد روى له مسلم في صحيحه .

التالي السابق


الخدمات العلمية