{ nindex.php?page=hadith&LINKID=39197وأفتى النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا ادعت طلاق زوجها ، فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلفت زوجها ، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد ، وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر ، وجاز طلاقه } ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16697عمرو بن أبي سلمة ، وقد روى له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه .