صفحة جزء
{ وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال : لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه ، أو قتل قتلتموه ، أو سكت سكت على غيظ ، فقال اللهم افتح وجعل يدعو ، فنزلت آية اللعان ، فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس ، فجاء هو وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا } ، ذكره مسلم .

{ وسأله صلى الله عليه وسلم رجل آخر فقال : إن امرأتي ولدت على فراشي غلاما أسود ، وإنا أهل بيت لم يكن فينا أسود قط ، قال : هل لك من إبل ؟ قال : نعم ، قال : فما ألوانها ؟ قال : حمر ، قال هل فيها من أورق ؟ قال : نعم ، قال فأنى كان ذلك ؟ قال : عسى أن يكون نزعه عرق ، قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق } ، " متفق عليه .

وحكم بالفرقة بين المتلاعنين ، وأن لا يجتمعا أبدا ، وأخذ المرأة صداقها ، وانقطاع نسب الولد من أبيه ، وإلحاقه بأمه ، ووجوب الحد على من قذفه أو قذف أمه ، وسقوط الحد عن الزوج ، وأنه لا يلزمه نفقة ولا كسوة ولا سكنى بعد الفرقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية