صفحة جزء
فصل :

[ ثبوت النسب ] { واختصم إليه صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في الغلام ، فقال سعد : هو ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه ، انظر إلى شبهه ، وقال عبد بن زمعة : هو أخي ، ولد على فراش أبي من وليدته ، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه ، فرأى شبها بينا بعتبة ، فقال : هو لك يا عبد ، الولد للفراش وللعاهر الحجر ، واحتجبي منه يا سودة فلم تره سودة قط } متفق عليه .

وفي لفظ البخاري : { هو أخوك يا عبد } .

وعند النسائي : { واحتجبي منه يا سودة فليس لك بأخ } .

وعند الإمام أحمد : { أما الميراث فله ، وأما أنت فاحتجبي منه فإنه ليس لك بأخ } فحكم وأفتى بالولد لصاحب الفراش عملا بموجب الفراش ، وأمر سودة أن تحتجب منه عملا بشبهه بعتبة ، وقال : { ليس لك بأخ } للشبهة ، وجعله أخا في الميراث ، فتضمنت فتواه صلى الله عليه وسلم أن الأمة فراش ، وأن الأحكام تتبعض في العين الواحدة عملا بالاشتباه كما تتبعض في الرضاعة ، وثبوتها يثبت بها الحرمة والمحرمية دون الميراث والنفقة ، وكما في ولد الزنا ، هو ولد في التحريم ، وليس ولدا في الميراث ، ونظائر ذلك أكثر من أن تذكر ; فيتعين الأخذ بهذا الحكم والفتوى ، وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية