فصل :
[ ثبوت النسب ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39635واختصم إليه صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في الغلام ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=37سعد : هو ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه ، انظر إلى شبهه ، وقال عبد بن زمعة : هو أخي ، ولد على فراش أبي من وليدته ، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه ، فرأى شبها بينا بعتبة ، فقال : هو لك يا عبد ، الولد للفراش وللعاهر الحجر ، واحتجبي منه يا سودة فلم تره سودة قط } متفق عليه .
وفي لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38999هو أخوك يا عبد } .
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39628واحتجبي منه يا سودة فليس لك بأخ } .
وعند الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1853أما الميراث فله ، وأما أنت فاحتجبي منه فإنه ليس لك بأخ } فحكم وأفتى بالولد لصاحب الفراش عملا بموجب الفراش ، وأمر
سودة أن تحتجب منه عملا بشبهه
بعتبة ، وقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33946ليس لك بأخ } للشبهة ، وجعله أخا في الميراث ، فتضمنت فتواه صلى الله عليه وسلم أن الأمة فراش ، وأن الأحكام تتبعض في العين الواحدة عملا بالاشتباه كما تتبعض في الرضاعة ، وثبوتها يثبت بها الحرمة والمحرمية دون الميراث والنفقة ، وكما في ولد الزنا ، هو ولد في التحريم ، وليس ولدا في الميراث ، ونظائر ذلك أكثر من أن تذكر ; فيتعين الأخذ بهذا الحكم والفتوى ، وبالله التوفيق .