صفحة جزء
فصل :

[ فتاوى في جرم القاتل وجزائه ] ومن فتاويه صلى الله عليه وسلم في باب الدماء والجنايات .

[ ص: 275 ] { سئل صلى الله عليه وسلم عن الآمر والقاتل ، فقال قسمت النار سبعين جزءا فللآمر تسع وستون ، وللقاتل جزء } ذكره أحمد .

{ وجاءه رجل فقال : إن هذا قتل أخي ، قال اذهب فاقتله كما قتل أخاك فقال له الرجل : اتق الله واعف عني فإنه أعظم لأجرك وخير لك يوم القيامة ، فخلى عنه ، فأخبر النبي ، فسأله فأخبره بما قال له ، فقال له أما إنه خير مما هو صانع بك يوم القيامة ، تقول : يا رب سل هذا فيم قتل أخي } .

{ وجاءه صلى الله عليه وسلم رجل بآخر قد ضرب ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل ، فأمر له بالدية ، فقال : أريد القصاص ، فقال خذ الدية بارك الله لك فيها ولم يقض له بالقصاص } ، ذكره ابن ماجه .

{ وأفتى صلى الله عليه وسلم بأنه إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك ، } ذكره الدارقطني .

{ ورفع إليه صلى الله عليه وسلم يهودي قد رض رأس جارية بين حجرين ، فأمر به أن يرض رأسه بين حجرين } ، متفق عليه .

{ وقضى صلى الله عليه وسلم أن شبه العمد مغلظ مثل العمد ، ولا يقتل صاحبه } ذكره أبو داود .

{ وقضى صلى الله عليه وسلم في الجنين يسقط من الضربة بغرة عبد أو أمة } ، ذكره أبو داود أيضا .

{ وقضى صلى الله عليه وسلم في قتل الخطأ شبه العمد بمائة من الإبل : أربعون منها في بطونها أولادها } ، ذكره أبو داود .

{ وقضى صلى الله عليه وسلم أن لا يقتل مسلم بكافر } ، متفق عليه .

{ وقضى صلى الله عليه وسلم أن لا يقتل الوالد بالولد } ; ذكره الترمذي .

{ وقضى صلى الله عليه وسلم أن يعقل المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثون عنها ، إلا ما فضل عن ورثتها ، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها ، فهم يقتلون قاتلها } ، ذكره أبو داود .

{ وقضى صلى الله عليه وسلم أن الحامل إذا قتلت عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها ، وحتى تكفل ولدها ، وإن زنت حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها } ، ذكره ابن ماجه .

{ وقضى صلى الله عليه وسلم أن من قتل له قتيل فهو بخير النظرين : إما أن يفدي وإما أن يقتل } ، متفق عليه .

[ ص: 276 ] { وقضى صلى الله عليه وسلم أن من أصيب بدم أو خبل - والخبل : الجراح - فهو بالخيار بين إحدى ثلاث ، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه : أن يقتل ، أو يعفو ، أو يأخذ الدية ، فمن فعل شيئا من ذلك فعاد فإن له نار جهنم خالدا مخلدا أبدا فيه } ، يعني قتل بعد عفوه وأخذ الدية ، أو قتل غير الجاني .

{ وقضى صلى الله عليه وسلم أن لا يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه } ، ذكره أحمد .

التالي السابق


الخدمات العلمية