وعند أبي داود { nindex.php?page=hadith&LINKID=28505 : كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار ، وثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلم ، فلما كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رفع دية المسلمين وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية } .
وقد أشكل هذا الحديث على من لم يحط بمعناه ، ولا إشكال فيه ; فإن قوله صلى الله عليه وسلم : " إن قتله فهو مثله " لم يرد به أنه مثله في الإثم ، وإنما عنى به أنه إن قتله لم يبق عليه إثم القتل ; لأنه قد استوفى منه في الدنيا ، فيستوي هو والولي في عدم الإثم ، أما الولي فإنه قتله بحق ، وأما هو فلكونه قد اقتص منه ، وأما قوله : " تبوء بإثمك وإثم صاحبك " فإثم الولي مظلمته بقتل أخيه ، وإثم المقتول إراقة دمه ، وليس المراد أنه يحمل خطاياك وخطايا أخيك ، والله أعلم .