صفحة جزء
فصل :

[ فتاوى في القسامة ] { وأقر صلى الله عليه وسلم القسامة على ما كانت عليه قبل الإسلام ، وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود } ، ذكره مسلم .

{ وقضى صلى الله عليه وسلم في شأن محيصة بأن يقسم خمسون من أولياء القتيل على رجل من المتهمين به ، فيدفع برمته إليه ، فأبوا ، فقال تبرئكم يهود بأيمان خمسين فأبوا ، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمائة من عنده } ، متفق عليه .

وعند مسلم { بمائة من إبل الصدقة } .

وعند النسائي { فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته عليهم ، وأعانهم بنصفها } .

{ وقضى صلى الله عليه وسلم أنه : لا تجني نفس على أخرى ، ولا يجني والد على ولده ، ولا ولد على والده } والمراد أنه لا يؤخذ بجنايته فلا تزر وازرة وزر أخرى .

[ ص: 279 ] { وقضى صلى الله عليه وسلم أن : من قتل في عميا أو رميا لكونه بينهم بحجر أو سوط فعقله عقل خطأ ، ومن قتل عمدا فقود يديه ، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين } ذكره أبو داود .

{ وقضى صلى الله عليه وسلم أن : المعدن جبار ، والعجماء جبار ، والبئر جبار } متفق عليه ، وفي قوله : { المعدن جبار } قولان ; أحدهما : أنه إذا استأجر من يحفر له معدنا فسقط عليه فقتله فهو جبار ، ويؤيد هذا القول اقترانه بقوله : { البئر جبار والعجماء جبار } والثاني : أنه لا زكاة فيه ، ويؤيد هذا القول اقترانه بقوله : { وفي الركاز الخمس } ففرق بين المعدن والركاز ، فأوجب الخمس في الركاز ; لأنه مال مجموع يؤخذ بغير كلفة ولا تعب ، وأسقطها عن المعدن ; لأنه يحتاج إلى كلفة وتعب في استخراجه ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية