عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
إعلام الموقعين عن رب العالمين
فصل من فتاوى إمام المفتين
فصل فتاوى في القسامة
فهرس الكتاب
إعلام الموقعين عن رب العالمين
ابن القيم - أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية
صفحة
279
جزء
1
2
3
4
فصل :
[ فتاوى في القسامة ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39215
وأقر صلى الله عليه وسلم
القسامة
على ما كانت عليه قبل الإسلام ، وقضى بها بين ناس من
الأنصار
في قتيل ادعوه على
اليهود
} ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=17080
مسلم
.
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=41837
وقضى صلى الله عليه وسلم في شأن
محيصة
بأن يقسم خمسون من أولياء القتيل على رجل من المتهمين به ، فيدفع برمته إليه ، فأبوا ، فقال تبرئكم يهود بأيمان خمسين فأبوا ، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمائة من عنده
} ، متفق عليه .
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=17080
مسلم
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=40123
بمائة من إبل الصدقة
} .
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=15395
النسائي
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=24524
فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته عليهم ، وأعانهم بنصفها
} .
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=30046
وقضى صلى الله عليه وسلم أنه : لا تجني نفس على أخرى ، ولا يجني والد على ولده ، ولا ولد على والده
} والمراد أنه لا يؤخذ بجنايته فلا تزر وازرة وزر أخرى .
[
ص:
279 ]
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=41820
وقضى صلى الله عليه وسلم أن : من قتل في عميا أو رميا لكونه بينهم بحجر أو سوط فعقله عقل خطأ ، ومن قتل عمدا فقود يديه ، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين
} ذكره
أبو داود
.
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=15236
وقضى صلى الله عليه وسلم أن : المعدن جبار ، والعجماء جبار ، والبئر جبار
} متفق عليه ، وفي قوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15235
المعدن جبار
} قولان ; أحدهما : أنه إذا
استأجر من يحفر له معدنا فسقط عليه فقتله
فهو جبار ، ويؤيد هذا القول اقترانه بقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13871
البئر جبار والعجماء جبار
} والثاني : أنه لا زكاة فيه ، ويؤيد هذا القول اقترانه بقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2725
وفي الركاز الخمس
} ففرق بين المعدن والركاز ، فأوجب الخمس في الركاز ; لأنه مال مجموع يؤخذ بغير كلفة ولا تعب ، وأسقطها عن المعدن ; لأنه يحتاج إلى كلفة وتعب في استخراجه ، والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
تخريج الحديث
عناوين الشجرة
ترجمة العلم