{ nindex.php?page=hadith&LINKID=40019وجاءه اليهود فقالوا : إن رجلا منهم وامرأة زنيا ، فقال لهم : ما تجدون في التوراة في شأن الرجم ؟ فقالوا : نفضحهم ويجلدون ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=106عبد الله بن سلام : كذبتم إن فيها الرجم ، فأتوا بالتوراة فنشروها ; فوضع أحدهم يده على آية الرجم ، فقرأ ما بعدها وما قبلها ، فقال له [ ص: 280 ] nindex.php?page=showalam&ids=106عبد الله بن سلام : ارفع يدك ، فرفع يده فإذا آية الرجم ، فقالوا : صدق يا محمد فيها آية الرجم ، فأمر بهما فرجما } ، متفق عليه .
وفي بعضها { nindex.php?page=hadith&LINKID=7242أنه أمر فحفرت له حفيرة } ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وهي غلط من رواية بشير بن المهاجر ، وإن كان nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قد روى له في الصحيح فالثقة قد يغلط على أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11970وأبا حاتم الرازي قد تكلما فيه ، وإنما حصل الوهم من حفرة الغامدية ، فسرى إلى ماعز ، والله أعلم .
وقد اختلف في وجه هذا الحديث ; فقالت طائفة : أقر بحد لم يسمه فلم يجب على الإمام استفساره ، ولو سماه لحده كما حد ماعزا ، وقالت طائفة : بل غفر الله له بتوبته ، [ ص: 282 ] والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ، وعلى هذا فمن تاب من الذنب قبل القدرة عليه سقطت عنه حقوق الله - تعالى - كما تسقط عن المحارب ، وهذا هو الصواب .
فإن قيل : كيف أمر برجم البريء ؟ قيل : لو أنكر لم يرجمه ; ولكن لما أخذ وقالت : هو هذا ، ولم ينكر ، ولم يحتج عن نفسه ، فاتفق مجيء القوم به في صورة المريب ، وقول المرأة هذا هو ، وسكوته سكوت المريب ، وهذه القرائن أقوى من قرائن حد المرأة بلعان الرجل وسكوتها ، فتأمله .