[ هل يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه ؟ ]
ومن ذلك المماثلة في القصاص في الجنايات الثلاث على النفوس والأموال والأعراض ، فهذه ثلاث مسائل : الأولى :
هل يفعل بالجاني كما يفعل بالمجني عليه ؟ فإن كان الفعل محرما لحق الله كاللواط وتجريعه الخمر لم يفعل به كما فعل اتفاقا ، وإن كان غير ذلك كتحريقه بالنار وإلقائه في الماء ورض رأسه بالحجر ومنعه من الطعام والشراب حتى يموت
nindex.php?page=showalam&ids=16867فمالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في إحدى الروايات عنه يفعلون به كما فعل ، ولا فرق بين الجرح المزهق وغيره ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية عنه يقولان : لا يقتل إلا بالسيف في العنق خاصة
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد [ في ] رواية ثالثة يقول : إن كان الجرح مزهقا فعل به كما فعل ، وإلا قتل بالسيف .
وفي رواية رابعة يقول : إن كان مزهقا ، أو موجبا للقود بنفسه لو انفرد فعل به كما فعل ، وإن كان غير ذلك قتل بالسيف ، والكتاب والميزان مع القول الأول ، وبه جاءت السنة ، فإن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15459النبي صلى الله عليه وسلم رض رأس اليهودي بين حجرين كما فعل بالجارية } ، وليس هذا قتلا لنقضه العهد ; لأن ناقض العهد إنما يقتل بالسيف في العنق ، وفي أثر مرفوع {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36220من حرق [ ص: 247 ] حرقناه ، ومن غرق غرقناه } وحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31023لا قود إلا بالسيف } قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ليس إسناده بجيد ، والثابت عن الصحابة أنه يفعل به كما فعل ، فقد اتفق على ذلك الكتاب والسنة والقياس وآثار الصحابة ، واسم القصاص يقتضيه ; لأنه يستلزم المماثلة .