فصل [ ( 7 )
الفرق بين اليد في الدية وفي السرقة ]
وأما قطع اليد في ربع دينار وجعل ديتها خمسمائة دينار فمن أعظم المصالح والحكمة ; فإنه احتاط في الموضعين للأموال والأطراف ، فقطعها في ربع دينار حفظا للأموال ، وجعل ديتها خمسمائة دينار حفظا لها وصيانة ، وقد أورد بعض الزنادقة هذا السؤال وضمنه بيتين ، فقال :
يد بخمسمئي من عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض ما لنا إلا السكوت له
ونستجير بمولانا من العار
فأجابه بعض الفقهاء بأنها كانت ثمينة لما كانت أمينة ، فلما خانت هانت ، وضمنه الناظم قوله :
يد بخمس مئي من عسجد وديت لكنها قطعت في ربع دينار
حماية الدم أغلاها وأرخصها خيانة المال فانظر حكمة الباري
وروي أن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله أجاب بقوله :
هناك مظلومة غالت بقيمتها وها هنا ظلمت هانت على الباري
[ ص: 49 ] وأجاب
شمس الدين الكردي بقوله :
قل للمعري عار أيما عار جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عار
لا تقدحن زناد الشعر عن حكم شعائر الشرع لم تقدح بأشعار
فقيمة اليد نصف الألف من ذهب فإن تعدت فلا تسوى بدينار