فصل [
سر تخصيص nindex.php?page=showalam&ids=177أبو بردة بإجزاء تضحيته بعناق ]
وأما تخصيصه
nindex.php?page=showalam&ids=177أبا بردة بن نيار بإجزاء التضحية بالعناق دون من بعده فلموجب أيضا ، وهو أنه ذبح قبل الصلاة متأولا غير عالم بعدم الإجزاء ، فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن تلك ليست بأضحية وإنما هي شاة لحم أراد إعادة الأضحية ، فلم يكن عنده إلا عناق هي أحب إليه من شاتي لحم ; فرخص له في التضحية بها ; لكونه معذورا وقد تقدم منه ذبح تأول فيه ، وكان معذورا بتأويله ، وذلك كله قبل استقرار الحكم ، فلما استقر الحكم لم يكن بعد ذلك يجزئ إلا ما وافق الشرع المستقر ، وبالله التوفيق .