صفحة جزء
[ ليس من التقليد قبول قول القائف ونحوه ]

الوجه الستون : قولكم : " وقد جاءت الشريعة بقبول قول القائف والخارص والقاسم والمقوم والحاكمين بالمثل في جزاء الصيد ، وذلك تقليد محض " أتعنون به أنه تقليد لبعض العلماء في قبول أقوالهم أو تقليد لهم فيما يخبرون به ؟ فإن عنيتم الأول فهو باطل ، وإن عنيتم الثاني فليس فيه ما تستروحون إليه من التقليد الذي قام الدليل على بطلانه ، وقبول قول هؤلاء من باب قبول خبر المخبر والشاهد ، لا من باب قبول الفتيا في الدين من غير قيام دليل على صحتها ، بل لمجرد إحسان الظن بقائلها مع تجويز الخطأ عليه ، فأين قبول الإخبار والشهادات والأقارير إلى التقليد في الفتوى ؟ ، والمخبر بهذه الأمور يخبر عن أمر حسي طريق العلم به إدراكه بالحواس والمشاعر الظاهرة والباطنة ، وقد أمر الله سبحانه بقبول خبر المخبر به إذا كان ظاهر الصدق والعدالة . وطرد هذا ، ونظيره قبول خبر المخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قال أو فعل ، وقبول خبر المخبر عمن أخبر عنه بذلك ، وهلم جرا ; فهذا حق لا ينازع فيه أحد .

وأما تقليد الرجل فيما يخبر به عن ظنه فليس فيه أكثر من العلم بأن ذلك ظنه واجتهاده ; فتقليدنا له في ذلك بمنزلة تقليدنا له فيما يخبر به عن رؤيته وسماعه وإدراكه ، فأين في هذا ما يوجب علينا أو يسوغ لنا أن نفتي بذلك أو نحكم به وندين الله به ، ونقول : هذا هو الحق وما خالفه باطل ، ونترك له نصوص القرآن والسنة وآثار الصحابة وأقوال من عداه من جميع أهل العلم ؟

ومن هذا الباب تقليد الأعمى في القبلة ودخول الوقت لغيره ، وقد كان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقلد غيره في طلوع الفجر ، ويقال : أصبحت أصبحت ، وكذلك تقليد الناس للمؤذن في دخول الوقت ، وتقليد من في المطمورة لمن يعلمه بأوقات الصلاة والفطر [ ص: 181 ] والصوم وأمثال ذلك ، ومن ذلك التقليد في قبول الترجمة في الرسالة والتعريف والتعديل والجرح .

كل هذا من باب الأخبار التي أمر الله بقبول المخبر بها إذا كان عدلا صادقا ، وقد أجمع الناس على قبول خبر الواحد في الهدية وإدخال الزوجة على زوجها ، وقبول خبر المرأة ذمية كانت أو مسلمة في انقطاع دم حيضها لوقته وجواز وطئها وإنكاحها بذلك ، وليس هذا تقليدا في الفتيا والحكم ، وإذا كان تقليدا لها فإن الله سبحانه شرع لنا أن نقبل قولها ونقلدها فيه ، ولم يشرع لنا أن نتلقى أحكامه عن غير رسوله فضلا عن أن نترك سنة رسوله لقول واحد من أهل العلم ونقدم قوله على قول من عداه من الأمة .

الوجه الحادي والستون : قولكم : " وأجمعوا على جواز شراء اللحمان والأطعمة والثياب وغيرها من غير سؤال عن أسباب حلها اكتفاء بتقليد أربابها " جوابه أن هذا ليس تقليدا في حكم من أحكام الله ورسوله من غير دليل ، بل هو اكتفاء بقبول قول الذابح والبائع ، وهو اقتداء واتباع لأمر الله ورسوله ، حتى لو كان الذابح والبائع يهوديا أو نصرانيا أو فاجرا اكتفينا بقوله في ذلك ، ولم نسأله عن أسباب الحل ، كما { قالت عائشة رضي الله عنها : يا رسول الله إن ناسا يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليها أم لا ، فقال : سموا أنتم وكلوا } فهل يسوغ لكم تقليد الكفار والفساق في الدين كما تقلدونهم في الذبائح والأطعمة ؟ فدعوا هذه الاحتجاجات الباردة وادخلوا معنا في الأدلة الفارقة بين الحق والباطل ; لنعقد معكم عقد الصلح اللازم على تحكيم كتاب الله وسنة رسوله والتحاكم إليهما وترك أقوال الرجال لهما ، وأن ندور مع الحق حيث كان ، ولا نتحيز إلى شخص معين غير الرسول : نقبل قوله كله ، ونرد قول من خالفه كله ، وإلا فاشهدوا بأنا أول منكر لهذه الطريقة وراغب عنها داع إلى خلافها ، والله المستعان .

التالي السابق


الخدمات العلمية