فصل في تحريم
الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف النصوص ، وسقوط
الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص ، وذكر إجماع العلماء على ذلك . [
الدلائل على أن النص لا اجتهاد معه ]
قال الله تعالى : {
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا } . وقال تعالى : {
يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم } وقال تعالى : {
إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون } وقال تعالى : {
إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما } وقال تعالى : {
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون } وقال تعالى : {
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون } وقال تعالى : {
إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين } وقال تعالى : {
له غيب السموات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا } وقال تعالى : {
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } {
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون } {
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون } فأكد هذا التأكيد وكرر هذا التقرير في موضع واحد لعظم مفسدة الحكم بغير ما أنزله ، وعموم مضرته ، وبلية الأمة به ، وقال : {
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون } وأنكر تعالى على من حاج في دينه بما ليس له به علم فقال :
[ ص: 200 ] {
ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون في ما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون } ونهى أن يقول أحد هذا حلال وهذا حرام لما لم يحرمه الله ورسوله نصا ، وأخبر أن فاعل ذلك مفتر على الله الكذب ، فقال : {
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم } والآيات في هذا المعنى كثيرة .
وأما السنة ففي الصحيحين من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6883أن هلال بن أمية قذف امرأته شريك بن سحماء عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكر حديث اللعان وقول النبي صلى الله عليه وسلم : أبصروها ; فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء ، وإن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن أمية فجاءت به على النعت المكروه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن } يريد - والله ورسوله أعلم - بكتاب الله قوله تعالى {
ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله } ويريد بالشأن - والله أعلم - أنه كان يحدها لمشابهة ولدها للرجل الذي رميت به ، ولكن كتاب الله فصل الحكومة ، وأسقط كل قول وراءه ، ولم يبق للاجتهاد بعده موقع . [ من أقوال العلماء في ذلك المعنى ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16407عبد الله بن أبي يزيد عن أبيه قال : أرسل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب إلى شيخ من
زهرة كان يسكن دارنا ، فذهبت معه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ، فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية ، فقال : أما الفراش فلفلان ، وأما النطفة فلفلان ; فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : صدقت ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
قضى بالفرش } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وأخبرني من لا أتهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب قال : أخبرني
مخلد بن خفاف قال : ابتعت غلاما ، فاستغللته ، ثم ظهرت منه على عيب ، فخاصمت فيه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، فقضى لي برده ، وقضى علي برد غلته ، فأتيت
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة فأخبرته ، فقال : أروح إليه العشية فأخبره أن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " قضى في مثل هذا أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14150الخراج بالضمان } فعجلت إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر فأخبرته بما أخبرني به
عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال
عمر : فما أيسر هذا علي من قضاء قضيته ، اللهم إنك تعلم أني لم أرد فيه إلا الحق ; فبلغتني فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرد قضاء
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر وأنفذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فراح إليه
عروة ; فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له .
[ ص: 201 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وأخبرني من لا أتهم من أهل
المدينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب قال : قضى
nindex.php?page=showalam&ids=15975سعد بن إبراهيم على رجل بقضية برأي
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، فأخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قضى به ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد nindex.php?page=showalam&ids=15885لربيعة : هذا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، وهو عندي ثقة يخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قضيت به ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : قد اجتهدت ومضى حكمك ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد : واعجبا ، أنفذ قضاء
سعد بن أم سعد وأرد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بل أرد قضاء
سعد بن أم سعد وأنفذ قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدعا
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بكتاب القضية فشقه وقضى للمقضي عليه ، فليوحشنا المقلدون ، ثم أوحش الله منهم .
وقال
أبو النضر هاشم بن الرسم : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16956محمد بن راشد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16512عبدة بن أبي لبابة عن
هشام بن يحيى المخزومي أن رجلا من
ثقيف أتى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فسأله عن امرأة حاضت وقد كانت زارت البيت يوم النحر ، ألها أن تنفر ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لا ، فقال له الثقفي : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاني في مثل هذه المرأة بغير ما أفتيت به ، فقام إليه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يضربه بالدرة ويقول له : لم تستفتيني في شيء قد أفتى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ورواه
أبو داود بنحوه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة : ثنا
صالح بن عبد الله ثنا
سفيان بن عامر عن
عتاب بن منصور قال : قال
عمر بن عبد العزيز : لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس . وتواتر عنه أنه قال : إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط ، وصح عنه أنه قال : إذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ولم آخذ به فاعلموا أن عقلي قد ذهب ، وصح عنه أنه قال : لا قول لأحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل : عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن
سعد بن إياس عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أن رجلا سأله عن رجل تزوج امرأة فرأى أمها فأعجبته ، فطلق امرأته ليتزوج أمها ، فقال : لا بأس ، فتزوجها الرجل ، وكان
عبد الله على بيت المال ; فكان يبيع نفاية بيت المال يعطي الكثير ويأخذ القليل ، حتى قدم
المدينة فسأل أصحاب
محمد صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : لا تحل لهذا الرجل هذه المرأة ، ولا تصلح الفضة إلا وزنا بوزن ، فلما قدم
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله انطلق إلى الرجل فلم يجده ، ووجد قومه فقال : إن الذي أفتيت به صاحبكم لا يحل ، وأتى الصيارفة فقال : يا معشر الصيارفة إن الذي كنت أبايعكم لا يحل ، لا تحل الفضة إلا وزنا بوزن .
وفي صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبا سلمة بن عبد الرحمن تذاكروا في المتوفى عنها الحامل تضع عند
[ ص: 202 ] وفاة زوجها ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : تعتد آخر الأجلين ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=233أبو سلمة : تحل حين تضع ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : وأنا مع ابن أخي ، فأرسلوا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة فقالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23423قد وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بيسير ، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج } .
وقد تقدم من ذكر رجوع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه
nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس عن اجتهادهم إلى السنة ما فيه كفاية .
وقال
شداد بن حكيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر بن الهذيل : إنما نأخذ بالرأي ما لم نجد الأثر ، فإذا جاء الأثر تركنا الرأي ، وأخذنا بالأثر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13114محمد بن إسحاق بن خزيمة الملقب بإمام الأئمة : لا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح الخبر عنه ، وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=13114إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى له أصحاب ينتحلون مذهبه ، ولم يكن مقلدا ، بل إماما مستقلا كما ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في مدخله عن
nindex.php?page=showalam&ids=14832يحيى بن محمد العنبري ، قال : طبقات أصحاب الحديث خمسة : المالكية ، والشافعية ، والحنبلية ، والراهوية ، والخزيمية أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا حدث الثقة عن الثقة إلى أن ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ثابت ، ولا يترك لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أبدا ، إلا حديث وجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر يخالفه . وقال في كتاب اختلافه مع
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ما كان الكتاب والسنة موجودين فالعذر على من سمعهما مقطوع إلا بإتيانهما .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قال لي قائل : دلني على أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عمل شيئا ثم صار إلى غيره لخبر نبوي ، قلت له : حدثنا
سفيان عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كان يقول : الدية للعاقلة ، ولا ترث المرأة من دية زوجها ، حتى أخبره
الضحاك بن سفيان {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6229أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة الضبابي من ديته } فرجع إليه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
عمرو nindex.php?page=showalam&ids=16446وابن طاوس أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : أذكر الله امرأ سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين شيئا ، فقام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18188حمل بن مالك بن النابغة فقال : كنت بين جاريتين لي ، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح ، فألقت جنينا ميتا ، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة } ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لو لم نسمع فيه هذا لقضينا فيه بغير هذا ، أو قال : إن كدنا لنقضي فيه برأينا ، فترك اجتهاده رضي الله عنه للنص .