صفحة جزء
المثال الرابع والعشرون : رد المحكم الصريح الصحيح من السنة بالإقراع بين الأعبد الستة الموصى بعتقهم ، وقالوا : هذا خلاف الأصول ، بالمتشابه من رأي فاسد قياس باطل ، بأنهم إما أن يكون كل واحد منهم قد استحق العتق فلا يجوز نقله عنه إلى غيره أو لم يستحقه فلا يجوز أن يعتق منهم أحد ، وهذا الرأي الباطل كما أنه في مصادمة السنة فهو فاسد في نفسه ; فإن العتق إنما استحق في ثلث ماله ليس إلا ، والقياس والأصول تقتضي جمع الثلث في محل واحد ، كما إذا أوصى بثلاثة دراهم وهي كل ماله ، فلم يجز الورثة ، فإنا ندفع إلى الموصى له درهما ولا نجعله شريكا بثلث كل درهم ، ونظائر ذلك ; فهذا المعتق لعبيده كأنه أوصى بعتق ثلثهم ; إذ هذا هو الذي يملكه ، وفيه صحت الوصية ; فالحكم بجمع الثلث في اثنين منهم أحسن عقلا وشرعا وفطرة من جعل الثلث شائعا في كل واحد منهم ، فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة خير من حكم غيره بالرأي المحض

.

التالي السابق


الخدمات العلمية