[ دفع اللقطة إلى الذي يصفها ]
المثال التاسع والعشرون :
رد السنة الثابتة المحكمة الصريحة في دفع اللقطة إلى من [ ص: 248 ] وصف عفاصها ووعاءها ووكاءها ، وقالوا : هو مخالف للأصول ، فكيف يعطي المدعي بدعواه من غير بينة ؟ ، ثم لم ينشبوا أن قالوا : من
ادعى لقيطا عند غيره ثم وصف علامات في بدنه فإنه يقضى له به بغير بينة ، ولم يروا ذلك خلاف الأصول ، وقالوا : من
ادعى خصيا ومعاقد قمطه من جهته قضي له به ولم يكن ذلك خلاف الأصول ، ومن
ادعى حائطا ووجوه الآجر من جهته قضي له به ، ولم يكن ذلك خلاف الأصول ، ومن
ادعى مالا على غيره فأنكر ونكل عن اليمين قضى له بدعواه ولم يكن ذلك خلاف الأصول ، وإذا
ادعى الزوجان ما في البيت قضي لكل واحد منهما بما يناسبه ، ولم يكن ذلك خلاف الأصول .
ونحن نقول : ليس في الأصول ما يبطل الحكم بدفع اللقطة إلى واصفها ألبتة ، بل هو مقتضى الأصول ; فإن الظن المستفاد بوصفه أعظم من الظن المستفاد بمجرد النكول ، بل وبالشاهدين ، فوصفه بينة ظاهرة على صحة دعواه ، لا سيما ولم يعارضه معارض ; فلا يجوز إلغاء دليل صدقه مع عدم معارض أقوى منه ; فهذا خلاف الأصول حقا لا موجب السنة .