[ اشتراط البائع منفعة المبيع مدة ]
المثال الحادي والثلاثون :
رد السنة الثابتة المحكمة في اشتراط البائع منفعة المبيع مدة معلومة بأنها خلاف الأصول ، ثم قالوا : يجوز
بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع في الحال مع العلم بأنها لو قطعت لم تكن مالا ينتفع به ولا يساوي شيئا ألبتة ، ثم لهما أن يتفقا على بقائها إلى حين الكمال ، ودعوى أن ذلك موافق للأصول ، وهو عين ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم .