[ تخيير الولد بين أبويه ]
المثال الثاني والثلاثون :
رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في تخيير النبي صلى الله عليه وسلم الولد بين أبويه ، وقالوا : هو خلاف الأصول ، ثم قالوا : إذا
زوج الولي - غير الأب - الصغيرة صح وكان النكاح لازما ، فإذا بلغت انقلب جائزا وثبت لها الخيار بين الفسخ والإمضاء ،
[ ص: 249 ] وهذا وفق الأصول ، فيا للعجب ، أين في الأصول التي هي كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة المستند إلى الكتاب والسنة موافقة هذا الحكم للأصول ومخالفة حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتخيير بين الأبوين للأصول ؟ .