[ الوفاء بالشروط في النكاح وفي البيع ]
المثال الرابع والثلاثون :
رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في وجوب الوفاء بالشروط في النكاح ، وأنها أحق الشروط بالوفاء على الإطلاق ، بأنها خلاف الأصول ، والأخذ بحديث النهي عن بيع وشرط الذي لا يعلم له إسناد يصح ، مع مخالفته للسنة الصحيحة والقياس ولانعقاد الإجماع على خلافه ، ودعوى أنه موافق للأصول ; أما مخالفته للسنة الصحيحة فإن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا باع بعيره وشرط ركوبه إلى
المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35937من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع } فجعله للمشتري بالشرط الزائد على عقد البيع ، وقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35930من باع ثمرة قد أبرت فهي للبائع إلا أن يشترطها المبتاع } فهذا بيع وشرط
[ ص: 250 ] ثابت بالسنة الصحيحة الصريحة ، وأما مخالفته للإجماع فالأمة مجمعة على جواز
اشتراط الرهن والكفيل والضمين والتأجيل والخيار ثلاثة أيام ونقد غير نقد البلد فهذا بيع وشرط متفق عليه ، فكيف يجعل النهي عن بيع وشرط موافقا للأصول وشروط النكاح التي هي أحق الشروط بالوفاء مخالف للأصول ؟ .