صفحة جزء
[ الوفاء بالشروط في النكاح وفي البيع ]

المثال الرابع والثلاثون : رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في وجوب الوفاء بالشروط في النكاح ، وأنها أحق الشروط بالوفاء على الإطلاق ، بأنها خلاف الأصول ، والأخذ بحديث النهي عن بيع وشرط الذي لا يعلم له إسناد يصح ، مع مخالفته للسنة الصحيحة والقياس ولانعقاد الإجماع على خلافه ، ودعوى أنه موافق للأصول ; أما مخالفته للسنة الصحيحة فإن جابرا باع بعيره وشرط ركوبه إلى المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم قال : { من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع } فجعله للمشتري بالشرط الزائد على عقد البيع ، وقال : { من باع ثمرة قد أبرت فهي للبائع إلا أن يشترطها المبتاع } فهذا بيع وشرط [ ص: 250 ] ثابت بالسنة الصحيحة الصريحة ، وأما مخالفته للإجماع فالأمة مجمعة على جواز اشتراط الرهن والكفيل والضمين والتأجيل والخيار ثلاثة أيام ونقد غير نقد البلد فهذا بيع وشرط متفق عليه ، فكيف يجعل النهي عن بيع وشرط موافقا للأصول وشروط النكاح التي هي أحق الشروط بالوفاء مخالف للأصول ؟ .

التالي السابق


الخدمات العلمية