[ صيد المدينة ]
المثال السادس والثلاثون :
رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة التي رواها بضعة وعشرون صحابيا في أن المدينة حرم يحرم صيدها ، ودعوى أن ذلك خلاف الأصول ، ومعارضتها بالمتشابه من قوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43330يا أبا عمير ، ما فعل النغير } ويا لله العجب ، أي الأصول التي خالفتها هذه السنن ، وهي من أعظم الأصول ؟ فهلا رد حديث
أبي عمير لمخالفته هذه الأصول ؟ ونحن نقول : معاذ الله أن نرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة صحيحة غير معلومة النسخ أبدا ، وحديث
أبي عمير يحتمل أربعة أوجه قد ذهب إلى كل منها طائفة ; أحدها : أن يكون متقدما على أحاديث تحريم
المدينة فيكون منسوخا ، الثاني : أن يكون متأخرا عنها معارضا لها فيكون ناسخا ، الثالث : أن يكون النغير مما صيد خارج
المدينة ثم أدخل
المدينة كما هو الغالب من الصيود ، الرابع : أن يكون رخصة لذلك الصغير دون غيره ، كما رخص
nindex.php?page=showalam&ids=177لأبي بردة في التضحية بالعناق دون غيره ; فهو متشابه كما ترى ، فكيف يجعل أصلا يقدم على تلك النصوص الكثيرة المحكمة الصريحة التي لا تحتمل إلا وجها واحدا ؟