[ من أسلم وتحته أختان ]
المثال التاسع والثلاثون : رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة فيمن
أسلم وتحته أختان أن يخير في إمساك من شاء منهما وترك الأخرى ، بأنه خلاف الأصول ، وقالوا : قياس الأصول يقتضي أنه إن نكح واحدة ، بعد واحدة فنكاح الثانية هو المردود ، ونكاح الأولى هو الصحيح من غير تخيير ، وإن نكحهما معا فنكاحهما باطل ، ولا تخيير ، وكذلك حديث من أسلم على عشر نسوة ، وربما أولوا التخيير بتخييره في ابتداء العقد على من شاء من المنكوحات .
ولفظ الحديث يأبى هذا التأويل أشد الإباء ; فإنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2242أمسك أربعا وفارق سائرهن } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
سالم عن أبيه أن
غيلان أسلم فذكره .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : هكذا روى
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر هذا الحديث
بالبصرة ، فإن رواه عنه ثقة خارج
البصريين حكمنا له بالصحة أو قال : صار الحديث صحيحا وإلا فالإرسال أولى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : فوجدنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان بن سعيد الثوري nindex.php?page=showalam&ids=15164وعبد الرحمن بن محمد المحاربي nindex.php?page=showalam&ids=16753وعيسى بن يونس - وثلاثتهم
كوفيون - حدثوا به عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر متصلا ، وهكذا روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير وهو يماني وعن
الفضل بن موسى وهو خراساني عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر متصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فصح الحديث بذلك . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وسالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر متصلا .
قال
أبو علي الحافظ : تفرد به
سوار بن محيشر عن
أيوب ،
وسوار بصري ثقة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : رواة هذا الحديث كلهم ثقات تقوم الحجة بروايتهم
. وقد روى
أبو داود عن
فيروز الديلمي قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23047قلت : يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان ، قال : طلق أيتهما شئت } .
فهذان الحديثان هما الأصول التي نرد ما خالفها من القياس ، أما أن نقعد قاعدا ونقول هذا هو الأصل ثم نرد السنة لأجل مخالفة تلك القاعد فلعمر الله لهدم ألف قاعدة لم يؤصلها الله ورسوله أفرض علينا من رد حديث واحد ، وهذه القاعدة معلومة البطلان من الدين ; فإن
أنكحة الكفار لم يتعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقعت وهل صادفت الشروط المعتبرة في الإسلام فتصح أم لم تصادفها فتبطل ، وإنما اعتبر حالها وقت إسلام الزوج ; فإن كان ممن يجوز له المقام مع امرأته
[ ص: 253 ] أقرهما .
ولو كان في الجاهلي قد وقع على غير شرطه من الولي والشهود وغير ذلك ، وإن لم يكن الآن ممن يجوز له الاستمرار لم يقر عليه كما لو
أسلم وتحته ذات رحم محرم أو أختان أو أكثر من أربع ; فهذا هو الأصل الذي أصلته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما خالفه فلا يلتفت إليه ، والله الموفق .