[ خرص الثمار في الزكاة والعرايا ] : المثال التاسع والأربعون : رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في
خرص الثمار في الزكاة والعرايا وغيرها إذا بدا صلاحها كما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16470عبد الله بن نافع عن
محمد بن صالح التمار عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
عتاب بن أسيد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5923أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكرم يخرص كما يخرص النخل ، ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا } وبهذا الإسناد بعينه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28156كان يبعث من يخرص على الناس كرومهم وثمارهم } وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
حبيب بن عبد الرحمن قال : سمعت
عبد الرحمن بن مسعود بن نيار يقول : أتانا
سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9910إذا خرصتم فدعوا الثلث ; فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع } قال
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ، ورواه
أبو داود في السنن ، وروى فيها أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27397كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث nindex.php?page=showalam&ids=82عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه ، ثم يخبر يهود فيأخذونه بذلك الخرص أم يدفعونه إليهم بذلك الخرص ، لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق } وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب [ ص: 265 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5985أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر أقركم على ما أقركم الله ، على أن التمر بيننا وبينكم } قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث
nindex.php?page=showalam&ids=82عبد الله بن رواحة فيخرص عليهم ثم يقول : إن شئتم فلكم ، وإن شئتم فلي ، وكانوا يأخذونه .
وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18475خرص حديقة المرأة وهو ذاهب إلى تبوك } وقال لأصحابه : اخرصوها ، فخرصوها بعشرة أوسق ، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا المرأة عن الحديقة ، فقالت : بلغ عشرة أوسق ، وفي الصحيحين من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19395رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها تمرا } وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه بعث
سهل بن أبي حثمة على خرص التمر ، وقال : " إذا أتيت أرضا فاخرصها ودع لهم قدر ما يأكلون " فردت هذه السنن كلها بقوله تعالى : {
إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه } قالوا : الخرص من باب القمار والميسر ; فيكون تحريمه ناسخا لهذه الآثار ، وهذا من أبطل الباطل ; فإن الفرق بين القمار والميسر والخرص المشروع ، كالفرق بين البيع والربا والميتة والمذكى ، وقد نزه الله رسوله وأصحابه عن تعاطي القمار وعن شرعه وعن إدخاله في الدين . ويا لله العجب ، أكان المسلمون يقامرون إلى زمن
خيبر ، ثم استمروا على ذلك إلى عهد الخلفاء الراشدين ، ثم انقضى عصر الصحابة وعصر التابعين على القمار ولا يعرفون أن الخرص قمار حتى بينه بعض فقهاء
الكوفة ؟ وهذا والله الباطل حقا ، والله الموفق .