[ صفة صلاة الكسوف ] : المثال الخمسون : رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في
صفة صلاة الكسوف وتكرار الركوع في كل ركعة كحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بن العاص nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري ، كلهم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم تكرار الركوع في الركعة الواحدة ، فردت هذه السنن المحكمة بالمتشابه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=77عبد الرحمن بن سمرة قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21474كنت يوما أرمي بأسهم وأنا بالمدينة ، فانكسفت الشمس ، فجمعت أسهمي وقلت : لأنظرن ماذا أحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس ; فكنت خلف ظهره فجعل يسبح ويكبر ويدعو حتى حسر عنها فصلى ركعتين وقرأ بسورتين } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه .
وفي صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15956انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين } ، وهذا لا يناقض رواية من روى أنه ركع في كل ركعة ركوعين فهي ركعتان وتعدد ركوعهما كما يسميان سجدتين مع تعدد سجودهما ، كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعدها ، وكثيرا ما يجيء في السنن إطلاق
[ ص: 266 ] السجدتين على الركعتين ; فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدق بعضها بعضا ، لا سيما والذين رووا تكرار الركوع أكثر عددا وأجل وأخص برسول الله صلى الله عليه وسلم من الذين لم يذكروه .
فإن قيل : ففي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة {
فصلى ركعتين نحوا مما تصلون } وهذا صريح في إفراد الركوع . قيل : هذا الحديث رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد عن
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة دون الزيادة المذكورة ، وهو الذي رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه ، وزاد
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية هذه الزيادة ; فإن رجحنا بالحفظ والإتقان
nindex.php?page=showalam&ids=16102فشعبة nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة . وإن قبلنا الزيادة فرواية من زاد في كل ركعة ركوعا آخر زائدة على رواية من روى ركوعا واحدا فتكون أولى . فإن قيل : فما تصنعون بالسنة المحكمة الصريحة من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب nindex.php?page=showalam&ids=114والنعمان بن بشير nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو أنه صلاها ركعتين كل ركعة بركوع واحد ، وبحديث
قبيصة الهلالي عنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39456وإذا رأيتم ذلك فصلوها كإحدى صلاة صليتموها من المكتوبة } ؟ وهذه الأحاديث في المسند وسنن
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي وغيرهما . قيل : الجواب من ثلاثة أوجه ; أحدها : أن أحاديث تكرار الركوع أصح إسنادا وأسلم من العلة والاضطراب ، لا سيما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ; فإن الذي في الصحيحين عنه أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28637كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنودي أن الصلاة جامعة ، فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ، ثم جلس حتى جلي عن الشمس } . فهذا أصح وأصرح من حديث كل ركعة بركوع ; فلم يبق إلا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب nindex.php?page=showalam&ids=114والنعمان بن بشير ، وليس منهما شيء في الصحيح . الثاني : أن رواتها من الصحابة أكبر وأكثر وأحفظ وأجل من
سمرة nindex.php?page=showalam&ids=114والنعمان بن بشير ; فلا ترد روايتهم بها ، الثالث : أنها متضمنة لزيادة فيجب الأخذ بها ، وبالله التوفيق .