صفحة جزء
[ الاكتفاء بالنضح في بول الغلام ] : المثال الثاني والخمسون : رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في الاكتفاء في بول الغلام الذي لم يطعم بالنضح دون الغسل ، كما في الصحيحين عن أم قيس : { أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام ، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره ، فبال عليه ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله } . [ ص: 268 ] وفي الصحيحين أيضا عن عائشة { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم ، فأتي بصبي فبال عليه ، فدعا بماء فأتبعه ولم يغسله } وفي سنن أبي داود عن أمامة بنت الحارث قالت : { كان الحسين بن علي عليهما السلام في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ، فبال عليه ، فقالت البس ثوبا وأعطني إزارك حتى أغسله ، فقال : إنما يغسل من بول الأنثى ، وينضح من بول الذكر } وفي المسند وغيره عن علي عليه السلام قال : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بول الغلام الرضيع ينضح ، وبول الجارية يغسل } قال قتادة : هذا ما لم يطعما ، فإذا طعما غسلا جميعا .

قال الحاكم أبو عبد الله : هذا حديث صحيح الإسناد ، فإن أبا الأسود الدؤلي صح سماعه عن علي عليه السلام ، وقال الترمذي : حديث حسن ، وفي سنن أبي داود من حديث أبي السمح خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يغسل من بول الجارية ، ويرش من بول الغلام } . وفي المسند من حديث أم كرز الخزاعية قالت : { أتي النبي صلى الله عليه وسلم بغلام فبال عليه فأمر به فنضح ، وأتي بجارية فبالت عليه ، فأمر به فغسل } ، وعند ابن ماجه عن أم كرز الخزاعية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { بول الغلام ينضح ، وبول الجارية يغسل } وصح الإفتاء بذلك عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجنة وأم سلمة ، ولم يأت عن صحابي خلافهما ، فردت هذه السنن بقياس متشابه على بول الشيخ ، وبعموم لم يرد به هذا الخاص وهو قوله : " { إنما يغسل الثوب من أربع من البول والغائط والمني والدم والقيء } والحديث لا يثبت ; فإنه من رواية علي بن زيد بن جدعان عن ثابت بن حماد .

قال ابن عدي : لا أعلم رواه عن علي بن زيد غير ثابت بن حماد ، وأحاديثه مناكير ومعلولات ، ولو صح وجب العمل بالحديثين ، ولا يضرب أحدهما بالآخر ، ويكون البول فيه مخصوصا ببول الصبي ، كما خص منه بول ما يؤكل لحمه بأحاديث دون هذه في الصحة والشهرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية