[ الاكتفاء بالنضح في بول الغلام ] : المثال الثاني والخمسون : رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في
الاكتفاء في بول الغلام الذي لم يطعم بالنضح دون الغسل ، كما في الصحيحين عن
أم قيس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22024أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام ، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره ، فبال عليه ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله } .
[ ص: 268 ] وفي الصحيحين أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43284أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم ، فأتي بصبي فبال عليه ، فدعا بماء فأتبعه ولم يغسله } وفي سنن
أبي داود عن
أمامة بنت الحارث قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27275كان الحسين بن علي عليهما السلام في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ، فبال عليه ، فقالت البس ثوبا وأعطني إزارك حتى أغسله ، فقال : إنما يغسل من بول الأنثى ، وينضح من بول الذكر } وفي المسند وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16447قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بول الغلام الرضيع ينضح ، وبول الجارية يغسل } قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : هذا ما لم يطعما ، فإذا طعما غسلا جميعا .
قال
الحاكم أبو عبد الله : هذا حديث صحيح الإسناد ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11822أبا الأسود الدؤلي صح سماعه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام ، وقال
الترمذي : حديث حسن ، وفي سنن
أبي داود من حديث
أبي السمح خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16447قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يغسل من بول الجارية ، ويرش من بول الغلام } . وفي المسند من حديث
أم كرز الخزاعية قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=371أتي النبي صلى الله عليه وسلم بغلام فبال عليه فأمر به فنضح ، وأتي بجارية فبالت عليه ، فأمر به فغسل } ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن
أم كرز الخزاعية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16447بول الغلام ينضح ، وبول الجارية يغسل } وصح الإفتاء بذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجنة
وأم سلمة ، ولم يأت عن صحابي خلافهما ، فردت هذه السنن بقياس متشابه على بول الشيخ ، وبعموم لم يرد به هذا الخاص وهو قوله : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12571إنما يغسل الثوب من أربع من البول والغائط والمني والدم والقيء } والحديث لا يثبت ; فإنه من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد بن جدعان عن
ثابت بن حماد .
قال
ابن عدي : لا أعلم رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد غير
ثابت بن حماد ، وأحاديثه مناكير ومعلولات ، ولو صح وجب العمل بالحديثين ، ولا يضرب أحدهما بالآخر ، ويكون البول فيه مخصوصا ببول الصبي ، كما خص منه بول ما يؤكل لحمه بأحاديث دون هذه في الصحة والشهرة .