[ جواز
إفراد ركعة الوتر ] : المثال الثالث والخمسون : رد السنة الثابتة الصحيحة الصريحة المحكمة في الوتر بواحدة مفصولة كما في الصحيحين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19850سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال : مثنى مثنى ، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى } .
وفي الصحيحين أيضا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43957كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة ، يسلم من كل ركعتين ، ويوتر بواحدة } وفي صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
[ ص: 269 ] أبي مجلز قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21933سألت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن الوتر ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ركعة من آخر الليل } .
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20788صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم } فإذا صلى القاعد ركعتين وجب بهذا النص أن تعدل صلاة القائم ركعة ، فلو لم تصح لكانت صلاة القاعد أتم من صلاة القائم ، والاعتماد على الأحاديث المتقدمة ، وصح الوتر بواحدة مفصولة عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس nindex.php?page=showalam&ids=50وأبي أيوب nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية بن أبي سفيان .
وقال
الحاكم أبو عبد الله : ثنا
عبد الله بن سليمان ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال عن
nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان عن
عبد الله بن الفضل عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25764لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب ، أوتروا بخمس أو سبع } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في صحيحيهما ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : رواته كلهم ثقات ، وله شاهد آخر بإسناد صحيح : ثنا
أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا
طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق ثنا
ابن أبي الليث ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك بن مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فذكر مثله سواء ، وزاد : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8749أوتروا بخمس أو سبع أو تسع أو بإحدى عشرة ركعة أو أكثر من ذلك } .
فردت هذه السنن بحديثين باطلين وقياس فاسد ; أحدهما : {
نهى عن البتراء } وهذا لا يعرف له إسناد لا صحيح ولا ضعيف ، وليس في شيء من كتب الحديث المعتمد عليها ، ولو صح فالبتراء صفة للصلاة التي قد بتر ركوعها وسجودها فلم يطمأن فيها ، الثاني حديث يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مرفوعا : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39953وتر الليل ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب } . وهذا الحديث وإن كان أصح من الأول فإنه في سنن
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، فهو من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن زكريا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : يقال له
ابن أبي الحواجب ، ضعيف ، ولم يروه عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش مرفوعا غيره ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في الجامع وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش موقوفا على
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وهو الصواب .
وأما القياس الفاسد فهو أن قالوا : رأينا المغرب وتر النهار ، وصلاة الوتر وتر الليل ، وقد شرع الله سبحانه وتر النهار موصولا فهكذا وتر الليل ، وقد صحت السنة بالفرق بين الوترين من وجوه كثيرة ; أحدها : الجمع بين الجهر والسر في وتر النهار دون وتر الليل ، الثاني : وجوب الجماعة أو مشروعيتها فيه دون وتر الليل ، الثالث : أنه صلى الله عليه وسلم فعل وتر الليل على الراحلة دون وتر النهار ، الرابع : أنه قال في وتر الليل أنه ركعة واحدة دون وتر النهار ، الخامس : أنه أوتر بتسع وسبع وخمس موصولة دون وتر النهار ، السادس : أنه نهى عن تشبيه وتر الليل بوتر النهار كما تقدم ، السابع : أن وتر الليل اسم للركعة وحدها ، ووتر النهار اسم لمجموع صلاة المغرب كما في صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15785الوتر ركعة من آخر الليل } الثامن : أن وتر النهار فرض
[ ص: 270 ] ووتر الليل ليس بفرض باتفاق الناس ، التاسع : أن وتر النهار يقضى بالاتفاق وأما وتر الليل فلم يقم على قضائه دليل ; فإن المقصود منه قد فات فهو كتحية المسجد ورفع اليدين في محل الرفع والقنوت إذا فات ، وقد توقف الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في
قضاء الوتر ، وقال
شيخنا : لا يقضى ; لفوات المقصود منه بفوات وقته ، قال : وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة ، ولم يذكر الوتر ، العاشر : أن المقصود من وتر الليل جعل ما تقدمه من الأشفاع كلها وترا ، وليس المقصود منه إيتار الشفع الذي يليه خاصة ، وكان الأقيس ما جاءت به السنة أن يكون ركعة مفردة توتر جميع ما قبلها ، وبالله التوفيق .