[ التنفل بعد الإقامة للصلاة المكتوبة ]
المثال الرابع والخمسون : رد السنة الصحيحة الصريحة أنه لا يجوز
التنفل إذا أقيمت صلاة الفرض كما في صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9479إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة } وقال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في روايته : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10721إلا التي أقيمت } وفي الصحيحين عن
عبد الله بن مالك بن بحينة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5678أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين ، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : الصبح أربعا ؟ الصبح أربعا ؟ } وفي صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=147عبد الله بن سرجس قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18714دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح ، فصلى ركعتين قبل أن يصل إلى الصف ، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : يا فلان بأي صلاتيك اعتددت ؟ بالتي صليت وحدك أو بالتي صليت معنا ؟ } وفي الصحيحين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6296أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل ، فكلمه بشيء لا ندري ما هو ، فلما انصرف أحطنا به نقول : ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : قال لي : يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا } وعند
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1520أقيمت صلاة الصبح ، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم الصلاة ، فقال : أتصلي الصبح أربعا ؟ } وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي في مسنده : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12065أبو عامر الخراز عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22136كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة ، فجذبني النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أتصلي الصبح أربعا } وكان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب إذا رأى رجلا يصلي وهو يسمع الإقامة ضربه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة : عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه أبصر رجلا يصلي الركعتين والمؤذن يقيم ، فحصبه وقال : أتصلي الصبح أربعا ؟ فردت هذه السنن كلها بما رواه
حجاج بن نصير المتروك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16290عباد بن كثير الهالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9479إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة } وزاد : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10740إلا ركعتي الصبح } فهذه الزيادة كاسمها زيادة في الحديث لا أصل لها .
[ ص: 271 ] فإن قيل : فقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء يدخل المسجد والناس صفوف في صلاة الفجر فيصلي الركعتين في ناحية المسجد ، ثم يدخل مع القوم في الصلاة ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يخرج من داره لصلاة الفجر ثم يأتي الصلاة فيصلي ركعتين في ناحية المسجد ثم يدخل معهم في الصلاة . قيل :
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وابنه عبد الله في مقابلة
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، والسنة سالمة لا معارض لها ، ومعها أصح قياس يكون ; فإن وقتها يضيق بالإقامة فلم يقبل غيرها بحيث لا يجوز لمن حضر أن يؤخرها ويصليها بعد ذلك ، والله الموفق .