صفحة جزء
[ صلاة النساء جماعة ] : المثال الخامس والخمسون : رد السنة الصحيحة المحكمة في استحباب صلاة النساء جماعة لا منفردات ، كما في المسند والسنن من حديث عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزورها في بيتها ، وجعل لها مؤذنا كان يؤذن لها ، وأمرها أن تؤم أهل دارها } قال عبد الرحمن : فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا ; وقال الوليد بن جميع : حدثتني جدتي عن أم ورقة { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها ، أو أذن لها ، أن تؤم أهل دارها ، وكانت قد قرأت القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم } وقال الإمام أحمد : ثنا وكيع ثنا سفيان عن ميسرة أبي حازم عن رائطة الحنفية أن عائشة أمت نسوة في المكتوبة ، فأمتهن بينهن وسطا ، تابعه ليث عن عطاء عن عائشة ، وروى الشافعي عن أم سلمة أنها أمت نساء فقامت وسطهن ، ولو لم يكن في المسألة إلا عموم قوله صلى الله عليه وسلم : { تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة } لكفى .

وروى البيهقي من حديث يحيى بن يحيى أنا ابن لهيعة عن الوليد بن أبي الوليد عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا خير في جماعة النساء إلا في صلاة أو جنازة } والاعتماد على ما تقدم ، فردت هذه السنن بالمتشابه من قوله صلى الله عليه وسلم : { لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة } وهذا إنما

[ ورد ] في الولاية والإمامة العظمى والقضاء ، وأما الرواية والشهادة والفتيا والإمامة فلا تدخل في هذا . ومن العجب أن من خالف هذه السنة جوز للمرأة أن تكون قاضية تلي أمور المسلمين ، فكيف أفلحوا وهي حاكمة عليهم ولم يفلح أخواتها من النساء إذا أمتهن ؟ .

التالي السابق


الخدمات العلمية