[ صلاة النساء جماعة ] : المثال الخامس والخمسون : رد السنة الصحيحة المحكمة في استحباب
صلاة النساء جماعة لا منفردات ، كما في المسند والسنن من حديث
عبد الرحمن بن خلاد عن
أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22029أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزورها في بيتها ، وجعل لها مؤذنا كان يؤذن لها ، وأمرها أن تؤم أهل دارها } قال
عبد الرحمن : فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا ; وقال
الوليد بن جميع : حدثتني جدتي عن
أم ورقة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22028أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها ، أو أذن لها ، أن تؤم أهل دارها ، وكانت قد قرأت القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم } وقال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ثنا
سفيان عن
ميسرة أبي حازم عن
رائطة الحنفية أن
عائشة أمت نسوة في المكتوبة ، فأمتهن بينهن وسطا ، تابعه
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
عائشة ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن
أم سلمة أنها أمت نساء فقامت وسطهن ، ولو لم يكن في المسألة إلا عموم قوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16876تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة } لكفى .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث
يحيى بن يحيى أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
الوليد بن أبي الوليد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30736لا خير في جماعة النساء إلا في صلاة أو جنازة } والاعتماد على ما تقدم ، فردت هذه السنن بالمتشابه من قوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33455لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة } وهذا إنما
[ ورد ] في الولاية والإمامة العظمى والقضاء ، وأما الرواية والشهادة والفتيا والإمامة فلا تدخل في هذا . ومن العجب أن من خالف هذه السنة جوز للمرأة أن تكون قاضية تلي أمور المسلمين ، فكيف أفلحوا وهي حاكمة عليهم ولم يفلح أخواتها من النساء إذا أمتهن ؟ .