فصل :
[ العمل الذي طريقه الاجتهاد ]
وأما
العمل الذي طريقه الاجتهاد والاستدلال فهو معترك النزال ومحل الجدال .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14960القاضي عبد الوهاب : وقد اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه : أحدها : أنه ليس بحجة أصلا ، وأن الحجة هي إجماع أهل
المدينة من طريق النقل ،
[ ص: 283 ] ولا يرجح به أيضا أحد الاجتهادين على الآخر ، وهذا قول
أبي بكر وأبي يعقوب الرازي والقاضي أبي بكر بن منتاب والطيالسي والقاضي أبي الفرج nindex.php?page=showalam&ids=13658والشيخ أبي بكر الأبهري ، وأنكروا أن يكون هذا مذهبا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك أو لأحد من معتمدي أصحابه .
والوجه الثاني : أنه وإن لم يكن حجة فإنه يرجح به اجتهادهم على اجتهاد غيرهم ، وبه قال بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . والثالث : أن إجماعهم من طريق الاجتهاد حجة وإن لم يحرم خلافه ، كإجماعهم من طريق النقل ، وهذا مذهب قوم من أصحابنا ، وهو الذي عليه كلام
أحمد بن المعدل وأبي بكر وغيرهما ، وذكر
الشيخ أن في رسالة
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ما يدل عليه ، وقد ذكر
أبو مصعب في مختصره مثل ذلك ، والذي صرح به
القاضي أبو الحسين بن أبي عمر في مسألته التي صنفها على
nindex.php?page=showalam&ids=14667أبي بكر الصيرفي نقضا لكلامه على أصحابنا في إجماع أهل
المدينة ، وإلى هذا يذهب جل أصحابنا المغاربة أو جميعهم .