صفحة جزء
[ إشارة المتشهد بأصبعه ]

المثال الستون : رد السنة الصحيحة المحكمة في إشارة المصلي في التشهد بأصبعه كقول ابن عمر : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها ، وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام } رواه مسلم ، وعنده أيضا عنه : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ووضع أصبعه التي تلي الإبهام فدعا بها } وعنده أيضا عن عبد الله بن الزبير { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان إذا قعد في الصلاة وضع يديه على ركبتيه وأشار بأصبعه } ورواه خفاف بن إيماء بن رحضة ووائل بن حجر وعبادة بن الصامت ومالك بن بهز الخزاعي عن أبيه كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك ، وسئل ابن عباس عنه فقال : هو الإخلاص ، فردوا ذلك كله بحديث لا يصح ، وهو ما رواه محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن أبي غطفان المري عن أبي هريرة مرفوعا : [ ص: 289 ] { التسبيح للرجال ، والتصفيق للنساء ، ومن أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعدها } قال الدارقطني : قال لنا ابن أبي داود : أبو غطفان هذا مجهول ، وآخر الحديث زيادة في الحديث ، ولعله من قول ابن إسحاق ، والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير في الصلاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية