[ وقت المغرب ] . المثال الرابع والستون : رد السنة الثابتة المحكمة الصريحة في امتداد
وقت المغرب إلى سقوط الشفق كما في صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39405وقت صلاة الظهر ما لم تحضر صلاة العصر ، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ، [ ص: 291 ] ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط نور الشفق ، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل ، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس } وفي صحيحه أيضا عن
أبي موسى {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21936أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المواقيت فذكر الحديث ، وفيه : ثم أمره فأقام المغرب حين وجبت الشمس ، فلما كان في اليوم الثاني قال : ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ، وفي لفظ : فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق ، ثم قال : الوقت ما بين هذين } ، وهذا متأخر عن حديث
جبريل ; لأنه كان
بمكة ، وهذا قول ، وذلك فعل ، وهذا يدل على الجواز ، وذلك يدل على الاستحباب ، وهذا في الصحيح ، وذلك في السنن ، وهذا يوافق قوله صلى الله عليه وسلم : {
وقت كل صلاة ما لم يدخل وقت التي بعدها } وإنما خص منه الفجر بالإجماع ; فما عداها من الصلوات داخل في عمومه ، والفعل إنما يدل على الاستحباب فلا يعارض العام ولا الخاص .