فصل
[
تعليق الطلاق بشرط مضمر ]
ومن ذلك أنه لو قال : " أنت طالق " وقال : أردت إن كلمت رجلا أو خرجت من داري ، لم يقع به الطلاق في أحد الوجهين لأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وكذلك لو قال : أردت إن شاء الله ، ففيه وجهان لهم ، ونص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيما لو قال : " إن كلمت زيدا فأنت طالق " ثم قال : أردت به إلى شهر ، فكلمه بعد شهر ، لم تطلق باطنا ، ولا فرق بين هذه الصورة والصورتين اللتين قبلها ، فإن التقييد بالغاية المنوية كالتقييد بالمشيئة المنوية ، وهو أولى بالجواز من تخصيص العام بالنية ، كما إذا قال : " نسائي طوالق " واستثنى بقلبه واحدة منهن ، فإنه إذا صح الاستثناء بالنية في إخراج ما يتناوله اللفظ صح التقييد بالنية بطريق الأولى ; فإن اللفظ لا دلالة له بوضعه على عموم الأحوال والأزمان ، ولو دل عليها بعمومه فإخراج بعضها تخصيص للعام ، وهذا ظاهر جدا ، وغايته استعمال العام في الخاص أو المطلق في المقيد ، وذلك غير بدع لغة وشرعا وعرفا ، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1880أما nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية فصعلوك لا مال له ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=9489أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه } فالصواب قبول مثل هذا فيما بينه وبين الله وفي الحكم أيضا .