فصل
[ للحلف بالطلاق وبالحرام صيغتان ]
قد عرف أن
الحلف بالطلاق له صيغتان ; إحداهما : إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق ، والثانية الطلاق يلزمني لا أفعل كذا ، وأن الخلاف في الصيغتين قديما وحديثا ، وهكذا
[ ص: 57 ] الحلف بالحرام له صيغتان ; إحداهما : إن فعلت كذا فأنت علي حرام ، أو ما أحل الله علي حرام ، والثانية : الحرام يلزمني لا أفعل كذا ، فمن قال في " الطلاق يلزمني " إنه ليس بصريح ولا كناية ولا يقع به شيء ففي قوله " الحرام يلزمني " أولى ، ومن قال إنه كناية إن نوى به الطلاق كان طلاقا وإلا فلا فهكذا يقول في " الحرام يلزمني " إن نوى به التحريم كان كما لو نوى بالطلاق التطليق ، فكأنه التزم أن يحرم كما التزم ذلك أن يطلق ; فهذا التزام للتحريم وذلك التزام للتطليق ، وإن نوى به ما حرم الله علي يلزمني تحريمه لم يكن يمينا ولا تحريما ولا طلاقا ولا ظهارا ، ولا يجوز أن يفرق بين المسلم وبين امرأته بغير لفظ لم يوضع للطلاق ولا نواه ، وتلزمه كفارة يمين حرمة لشدة اليمين ; إذ ليست كالحلف بالمخلوق التي لا تنعقد ولا هي من لغو اليمين وهي يمين منعقدة ففيها كفارة يمين .
وبهذا أفتى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ; فصح عنه بأصح إسناد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25029الحرام يمين يكفرها } ثم قال : لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة .
وهكذا حكم قوله : " إن فعلت كذا فأنت علي حرام " وهذا أولى بكفارة يمين من قوله : " أنت علي حرام " . وفي قوله : " أنت علي حرام " أو : " ما أحل الله علي حرام " أو : " أنت علي حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير " مذاهب :
أحدها : أنه لغو وباطل لا يترتب عليه شيء ، وهو إحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وجميع
أهل الظاهر وأكثر أصحاب الحديث ، وهو أحد قولي المالكية اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ بن الفرج .
وفي الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20322سمع nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : إذا حرم امرأته فليس بشيء ، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة } ، وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق أنه قال : ما أبالي أحرمت امرأتي أو قصعة من ثريد ، وصح عن
الشعبي في تحريم المرأة : لهو أهون علي من نعلي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=233أبو سلمة : ما أبالي أحرمت امرأتي أو حرمت ماء النهر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15698الحجاج بن منهال : إن رجلا جعل امرأته عليه حراما ، فسأل عن ذلك
حميد بن عبد الرحمن ، فقال له
حميد : قال الله تعالى : {
فإذا فرغت فانصب ، وإلى ربك فارغب } وأنت رجل تلعب فاذهب فالعب .
[ ص: 58 ]
فصل
المذهب الثاني : أنها ثلاث تطليقات ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب كرم الله وجهه
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر والحسن البصري ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، وقضى فيها أمير المؤمنين
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بالثلاث في
عدي بن قيس الكلابي وقال له : والذي نفسي بيده لئن مسستها قبل أن تتزوج غيرك لأرجمنك ، وحجة هذا القول أنها لا تحرم عليه إلا بالثلاث ، فكان وقوع الثلاث من ضرورة كونها حراما عليه .
المذهب الثالث : أنها بهذا القول حرام عليه ، صح أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة والحسن nindex.php?page=showalam&ids=15826وخلاس بن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، ولم يذكر هؤلاء طلاقا ، بل أمروه باجتنابها فقط .
وصح ذلك أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام ، فإما أن يكون عنه روايتان ، أو يكون أراد تحريم الثلاث ، وحجة هذا القول أن لفظه إنما اقتضى التحريم ولم يتعرض لعدد الطلاق ; فحرمت عليه بمقتضى تحريمه .
المذهب الرابع : الوقف فيها ، صح ذلك عن أمير المؤمنين
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أيضا ، وهو قول
الشعبي ، قال : يقول رجال في " الحلال حرام " إنها حرام حتى تنكح زوجا غيره ، وينسبونه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، والله ما قال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، إنما قال : ما أنا بمحلها ولا بمحرمها عليك ، إن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر . وحجة هؤلاء أن التحريم ليس بطلاق ، وهو لا يملك تحريم الحلال ، وإنما يملك إنشاء السبب الذي يحرم به وهو الطلاق ، وهذا ليس بصريح في الطلاق ، ولا هو مما ثبت له عرف الشرع في تحريم الزوجة ، فاشتبه الأمر فيه .
المذهب الخامس : إن نوى به الطلاق فهو طلاق ، وإلا فهو يمين ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس والزهري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ورواية عن
الحسن ، وحجة هذا القول أنه كناية في الطلاق ، فإن نواه به كان طلاقا ، وإن لم ينوه كان يمينا لقوله تعالى : {
يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك } إلى قوله : {
تحلة أيمانكم } .
المذهب السادس : أنه إن نوى بها الثلاث فثلاث ، وإن نوى واحدة فواحدة بائنة ، وإن نوى يمينا فهو يمين ، وإن لم ينو شيئا فهي كذبة لا شيء فيها ، قاله
سفيان وحكاه
النخعي عن أصحابه ، وحجة هذا القول أن اللفظ يحتمل لما نواه من ذلك فيتبع نيته .
المذهب السابع : مثل هذا ، إلا أنه إن لم ينو شيئا فهو يمين يكفرها ، وهو قول
الأوزاعي ، وحجة هذا القول ظاهر قوله تعالى : {
قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } فإذا نوى به الطلاق لم يكن يمينا ، فإذا طلق ولم ينو الطلاق كان يمينا .
[ ص: 59 ]
المذهب الثامن : مثل هذا أيضا ، إلا أنه إن لم ينو شيئا فواحدة بائنة إعمالا للفظ التحريم .
المذهب التاسع : أن فيه كفارة الظهار ، وصح ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبي قلابة nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=17285ووهب بن منبه وعثمان التيمي ، وهو إحدى الروايات عن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وحجة هذا القول أن الله تعالى جعل تشبيه المرأة بأمه المحرمة عليه ظهارا ، وجعله منكرا من القول وزورا ، فإذا كان التشبيه بالمحرمة يجعله مظاهرا فإذا صرح بتحريمها كان أولى بالظهار .
وهذا أقيس الأقوال وأفقهها ، ويؤيده أن الله لم يجعل للمكلف التحريم والتحليل ، وإنما ذلك إليه تعالى ، وإنما جعل له مباشرة الأفعال والأقوال التي يترتب عليها التحريم والتحليل ، فالسبب إلى العبد ، وحكمه إلى الله تعالى ; فإذا قال " أنت علي كظهر أمي " أو قال " أنت علي حرام " فقد قال المنكر من القول والزور ، وكذب فإن الله لم يجعلها كظهر أمه ، ولا جعلها عليه حراما ، فأوجب عليه بهذا القول من المنكر والزور أغلظ الكفارتين ، وهي كفارة الظهار .
المذهب العاشر : أنها تطليقة واحدة ، وهي إحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة ، وحجة هذا القول أن تطليق التحريم لا يقتضي التحريم بالثلاث ، بل يصدق بأقله ، والواحدة متيقنة ; فحمل اللفظ عليها لأنها اليقين ; فهو نظير التحريم بانقضاء العدة .
المذهب الحادي عشر : أنه ينوي ما أراده من ذلك في إرادة أصل الطلاق وعدده ، وإن نوى تحريما بغير طلاق فيمين مكفرة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وحجة هذا القول أن اللفظ صالح لذلك كله ; فلا يتعين واحد منها إلا بالنية ، فإن نوى تحريما مجردا كان امتناعا منها بالتحريم كامتناعه باليمين ، ولا تحرم عليه في الموضعين .
المذهب الثاني عشر : أنه ينوي أيضا في أصل الطلاق وعدده ، إلا أنه إن نوى واحدة كانت بائنة ، وإن لم ينو طلاقا فهو مول ، وإن نوى الكذب فليس بشيء ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه ، وحجة هذا القول احتمال اللفظ لما ذكره ، إلا أنه إن نوى واحدة كانت بائنة ; لاقتضاء التحريم للبينونة وهي صغرى وكبرى ، والصغرى هي المتحققة فاعتبرت دون
[ ص: 60 ] الكبرى ، وعنه رواية أخرى إن نوى الكذب دين ولم يقبل في الحكم ، بل يكون موليا ، ولا يكون مظاهرا عنده نواه أو لم ينوه ، ولو صرح به فقال " أعني به الظهار " لم يكن مظاهرا .
المذهب الثالث عشر : أنه يمين يكفره ما يكفر اليمين على كل حال ، صح ذلك أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة والحسن والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وخلق سواهم ، وحجة هذا القول ظاهر القرآن ; فإن الله تعالى ذكر فرض تحلة الأيمان عقب تحريم الحلال ، فلا بد أن يتناوله يقينا ; فلا يجوز جعل تحلة الأيمان لغير المذكور قبلها ويخرج المذكور عن حكم التحلة التي قصد ذكرها لأجله .
المذهب الرابع عشر : أنه يمين مغلظة يتعين فيها عتق رقبة ، صح ذلك أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وجماعة من التابعين ، وحجة هذا القول أنه لما كان يمينا مغلظة غلظت كفارتها بتحتم العتق ، ووجه تغليظها تضمنها تحريم ما أحل الله وليس إلى العبد ، وقول المنكر والزور إن أراد الخبر فهو كاذب في إخباره معتد في إقسامه ; فغلظت كفارته بتحتم العتق كما غلظت كفارة الظهار به أو بصيام شهرين أو بإطعام ستين مسكينا .
المذهب الخامس عشر : أنه طلاق ، ثم إنها إن كانت غير مدخول بها فهو ما نواه من الواحدة وما فوقها ، وإن كانت مدخولا بها فهو ثلاث ، وإن نوى أقل منها ، وهو إحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وحجة هذا القول أن اللفظ لما اقتضى التحريم وجب أن يترتب عليه حكمه ، وغير المدخول بها تحرم بواحدة ، والمدخول بها لا تحرم إلا بالثلاث .
[ أقوال المالكية في المسألة ]
وبعد ففي مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك خمسة أقوال ، هذا أحدها ، وهو مشهورها ، والثاني أنه ثلاث بكل حال نوى الثلاث أو لم ينوها ، اختارها
عبد الملك في مبسوطه ، والثالث أنه واحدة بائنة مطلقا ، حكاه
ابن خويز منداد رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، الرابع أنه واحدة رجعية ، وهو قول
عبد العزيز بن أبي سلمة ، الخامس أنه ما نواه من ذلك مطلقا ، سواء قبل الدخول وبعده ، وقد عرفت توجيه هذه الأقوال .
[ ص: 61 ]
فصل
[ تحرير مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المسألة ] :
وأما تحرير مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فإنه إن نوى به الظهار كان ظهارا ، وإن نوى به التحريم كان تحريما لا يترتب عليه إلا تقدم الكفارة ، وإن نوى الطلاق كان طلاقا وكان ما نواه ، وإن أطلق فلأصحابه فيه ثلاثة أوجه ; أحدها : أنه صريح في إيجاب الكفارة ، والثاني : لا يتعلق به شيء ، والثالث : أنه في حق الأمة صريح في التحريم الموجب للكفارة وفي حق الحرة كناية ، قالوا : لأن أصل الآية إنما وردت في الأمة ، قالوا : فلو قال " أنت علي حرام " وقال " أردت بها الظهار والطلاق " فقال
ابن الحداد : يقال له عين أحد الأمرين ; لأن اللفظة الواحدة لا تصلح للظهار والطلاق معا ، وقيل : يلزمه ما بدأ به منهما ، قالوا : ولو ادعى رجل على رجل حقا فأنكره فقال " الحل عليك حرام ، والنية نيتي لا نيتك ، ما لي عليك شيء " فقال : الحل علي حرام والنية في ذلك نيتك ما لك عندي شيء ، كانت النية نية الحالف لا المحلف ; لأن النية إنما تكون ممن إليه الإيقاع .
فصل
[ تحرير مذهب الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في المسألة ]
وأما تحريم مذهب الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فهو أنه ظهار بمطلقه وإن لم ينوه ، إلا أن ينوي به الطلاق أو اليمين فيلزمه ما نواه ، وعنه رواية ثانية أنه يمين بمطلقه إلا أن ينوي به الطلاق أو الظهار فيلزمه ما نواه ، وعنه رواية ثالثة أنه ظهار بكل حال ، ولو نوى به الطلاق أو اليمين لم يكن يمينا ولا طلاقا ، كما لو نوى الطلاق أو اليمين بقوله " أنت علي كظهر أمي " فإن اللفظين صريحان في الظهار ، فعلى هذه الرواية لو وصله بقوله " أعني به الطلاق " فهل يكون طلاقا أو ظهارا ؟ على روايتين : إحداهما : يكون ظهارا كما لو قال أنت علي كظهر أمي أعني به الطلاق أو التحريم ; إذ التحريم صريح في الظهار ، والثانية أنه طلاق لأنه قد صرح بإرادته بلفظ يحتمله ، وغايته أنه كناية فيه ، فعلى هذه الرواية إن قال " أعني به طلاقا " طلقت واحدة ، وإن قال " أعني به الطلاق " فهل تطلق ثلاثا أو واحدة ؟ على روايتين مأخذهما حمل اللازم على الجنس أو العموم ، هذا تحرير مذهبه وتقريره .
[ مذهب
ابن تيمية في المسألة ]
وفي المسألة مذهب آخر وراء هذا كله ، وهو أنه إن أوقع التحريم كان ظهارا ولو نوى به الطلاق ، وإن حلف به كان يمينا مكفرة ، وهذا اختيار شيخ الإسلام
ابن تيمية ، وعليه يدل
[ ص: 62 ] النص والقياس ; فإنه إذا أوقعه كان قد أتى منكرا من القول وزورا ، وكان أولى بكفارة الظهار ممن شبه امرأته بالمحرمة ، وإذا حلف به كان يمينا من الأيمان كما لو حلف بالتزام العتق والحج والصدقة ، وهذا محض القياس والفقه ، ألا ترى أنه إذا قال : " لله علي أن أعتق ، أو أحج ، أو أصوم " لزمه ، ولو قال : " إن كلمت فلانا فلله علي ذلك " على وجه اليمين فهو يمين ، وكذلك لو قال : " هو يهودي ، أو نصراني " كفر بذلك ، ولو قال : " إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني " كان يمينا ، وطرد هذا - بل نظيره من كل وجه - أنه إذا قال : "
أنت علي كظهر أمي " كان ظهارا ; فلو قال : "
إن فعلت كذا فأنت علي كظهر أمي " كان يمينا ، وطرد هذا أيضا إذا قال : " أنت طالق " كان طلاقا ، وإن قال : " إن فعلت كذا فأنت طالق " كان يمينه ، فهذه هي الأصول الصحيحة المطردة المأخوذة من الكتاب والسنة والميزان ، وبالله التوفيق .