فصل
[ اعتراض بأن الأحكام تجري على الظواهر ]
فإن قيل : قد أطلتم الكلام في مسألة القصود في العقود ، ونحن نحاكمكم إلى القرآن والسنة وأقوال الأئمة ، قال الله تعالى حكاية عن نبيه
نوح : {
ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين } فرتب الحكيم على ظاهر إيمانهم ، ورد علم ما في أنفسهم إلى العالم بالسرائر تعالى المنفرد بعلم ذات الصدور وعلم ما في النفوس من علم الغيب ، وقد قال تعالى لرسوله : {
ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب } وقد قال صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12864إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ، ولا أشق بطونهم } وقد قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2081أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله } فاكتفى منهم بالظاهر ، ووكل سرائرهم إلى الله ، وكذلك فعل بالذين تخلفوا عنه واعتذروا إليه ، قبل منهم علانيتهم ، ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل ، وكذلك كانت سيرته في المنافقين : قبول ظاهر إسلامهم ، ويكل سرائرهم إلى الله عز وجل ، وقال تعالى : {
ولا تقف ما ليس لك به علم } ولم يجعل لنا علما بالنيات والمقاصد تتعلق الأحكام الدنيوية بها ، فقولنا لا علم لنا به .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فرض الله تعالى على خلقه طاعة نبيه ، ولم يجعل لهم من الأمر شيئا ، فأولى ألا يتعاطوا حكما على غيب أحد بدلالة ولا ظن ; لقصور علمهم من علوم أنبيائه الذين فرض عليهم الوقوف عما ورد عليهم حتى يأتيهم أمره ; فإنه تعالى ظاهر عليهم الحجج ، فما جعل إليهم الحكم في الدنيا إلا بما ظهر من المحكوم عليه ، ففرض على نبيه أن يقاتل أهل الأوثان حتى يسلموا فتحقن دماؤهم إذا أظهروا الإسلام ، وأعلم أنه لا يعلم صدقهم بالإسلام إلا الله ; ثم أطلع الله رسوله على
قوم يظهرون الإسلام ويسرون [ ص: 83 ] غيره فلم يجعل له أن يحكم عليهم بخلاف حكم الإسلام ، ولم يجعل له أن يقضي عليهم في الدنيا بخلاف ما أظهروا ; فقال لنبيه : {
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا } يعني أسلمنا بالقول مخافة القتل والسبي ، ثم أخبرهم أنه يجزيهم إن أطاعوا الله ورسوله ، يعني إن أحدثوا طاعة الله ورسوله ، وقال في المنافقين وهم صنف ثان : {
إذا جاءك المنافقون } إلى قوله : {
اتخذوا أيمانهم جنة } يعني جنة من القتل ، وقال : {
سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم } فأمر بقبول ما أظهروا ، ولم يجعل لنبيه أن يحكم عليهم بخلاف حكم الإيمان ، وقد أعلم الله نبيه أنهم في الدرك الأسفل من النار ; فجعل حكمه تعالى عليهم على سرائرهم ، وحكم نبيه عليهم في الدنيا على علانيتهم بإظهار التوبة وما قامت عليه بينة من المسلمين وبما أقروا بقوله وما جحدوا من قول الكفر ما لم يقروا به ولم يقم به بينة عليهم ، وقد كذبهم في قولهم في كل ذلك ، وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
عطاء بن يزيد عن
عبيد الله بن يزيد عن
عدي بن الخيار : أن {
رجلا سار النبي صلى الله عليه وسلم ، فلم يدر ما ساره حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا هو يشاوره في قتل رجل من المنافقين ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أليس يشهد أن لا إله إلا الله ؟ قال : بلى ، ولا شهادة له ، فقال : أليس يصلي ؟ قال : بلى ، ولا صلاة له ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم } ثم ذكر حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2080أمرت أن أقاتل الناس } ثم قال : فحسابهم على الله بصدقهم وكذبهم ، وسرائرهم إلى الله العالم بسرائرهم المتولي الحكم عليهم دون أنبيائه وحكام خلقه .
وبذلك مضت أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بين العباد من الحدود وجميع الحقوق ، أعلمهم أن جميع أحكامه على ما يظهرون ، والله يدين بالسرائر ، ثم ذكر حديث {
عويمر العجلاني في لعانه امرأته ، ثم قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا : لولا ما قضى الله لكان لي فيها قضاء غيره } يعني لولا ما قضى الله من ألا يحكم على أحد إلا باعتراف على نفسه أو بينة ، ولم يعرض
لشريك ولا للمرأة ، وأنفذ الحكم وهو يعلم أن أحدهما كاذب ، ثم علم بعد أن الزوج هو الصادق .
ثم ذكر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18003حديث ركانة أنه طلق امرأته ألبتة ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم استحلفه ما أردت إلا واحدة ، فحلف له فردها إليه } ، قال : وفي ذلك وغيره دليل على أن
حراما على الحاكم أن يقضي أبدا على أحد من عباد الله إلا بأحسن ما يظهر ، وإن احتمل ما يظهر غير أحسنه وكانت عليه دلالة على ما يخالف أحسنه . ومن قوله : بلى لما حكم الله في
الأعراب الذين
[ ص: 84 ] قالوا آمنا وعلم الله أن الإيمان لم يدخل في قلوبهم لما أظهروا من الإسلام ولما حكم في المنافقين الذين علم أنهم آمنوا ثم كفروا وأنهم كاذبون بما أظهروا من الإيمان بحكم الإسلام ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41393وقال في المتلاعنين : أبصروها ، فإن جاءت به كذا وكذا فلا أراه إلا قد صدق عليها فجاءت به كذلك ، ولم يجعل له إليها سبيلا ; إذ لم تقر ولم تقم عليها بينة } . وأبطل في حكم الدنيا عنهما استعمال الدلالة التي لا توجد في الدنيا دلالة بعد دلالة الله على المنافقين
والأعراب أقوى مما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله في امرأة
العجلاني على أن يكون ، ثم كان كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ، والأغلب على من {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20324سمع الفزاري يقول للنبي صلى الله عليه وسلم : إن امرأتي ولدت غلاما أسود وعرض بالقذف أنه يريد القذف ثم لم يحده النبي صلى الله عليه وسلم } إذ لم يكن التعريض ظاهر قذف ، فلم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بحكم القذف ، والأغلب على من سمع قول
ركانة لامرأته : " أنت طالق ألبتة " أنه قد أوقع الطلاق بقوله أنت طالق وأن ألبتة إرادة شيء غير الأول أنه أراد الإبتات بثلاث ، ولكنه لما كان ظاهرا في قوله واحتمل غيره لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بظاهر الطلاق واحدة .
فمن حكم على الناس بخلاف ما ظهر عليهم استدلالا على أن ما أظهروا خلاف ما أبطنوا بدلالة منهم أو غير دلالة لم يسلم عندي من خلاف التنزيل والسنة ، وذلك مثل أن يقول قائل : من رجع عن الإسلام ممن ولد عليه قتلته ولم أستتبه ، ومن رجع عنه ممن لم يولد عليه أستتبه ، ولم يحكم الله على عباده إلا حكما واحدا ، ومثله أن يقول : من
رجع عن الإسلام ممن أظهر نصرانية أو يهودية أو دينا يظهره كالمجوسية أستتبه فإن أظهر التوبة قبلت منه ، ومن رجع إلى دين خفية لم أستتبه ، وكل قد بدل دين الحق ورجع إلى الكفر ، فكيف يستتاب بعضهم ولا يستتاب بعض ؟ فإن قال : لا أعرف توبة الذي يسر دينه ؟ قيل : ولا يعرفها إلا الله ، وهذا - مع خلافه حكم الله ثم رسوله - كلام محال ، يسأل من قال هذا : هل تدري لعل الذي كان أخفى الشرك يصدق بالتوبة والذي كان أظهر الشرك يكذب بالتوبة ؟ فإن قال : نعم ، قيل : فتدري لعلك قتلت المؤمن الصادق الإيمان واستحييت
الكاذب بإظهار الإيمان ؟ فإن قال : ليس علي إلا الظاهر ، قيل : فالظاهر فيهما واحد وقد جعلته اثنين بعلة محالة ، والمنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يظهروا يهودية ولا نصرانية ولا مجوسية بل كانوا يستسرون بدينهم فيقبل منهم ما يظهرون من الإيمان ، فلو كان قائل هذا القول حين خالف السنة أحسن أن يقول شيئا له وجه ، ولكنه يخالفها ويعتل بما لا وجه له ، كأنه يرى أن اليهودية والنصرانية لا تكون إلا بإتيان الكنائس ، أرأيت إن كانوا ببلاد لا كنائس فيها إما يصلون في بيوتهم فتخفى صلاتهم على غيرهم ؟ قال : وما وصفت من حكم الله ثم حكم
[ ص: 85 ] رسوله في المتلاعنين يبطل حكم الدلالة التي هي أقوى من الذرائع ، فإذا بطل الأقوى من الدلائل بطل الأضعف من الذرائع كلها ، وبطل الحد في
التعريض بالقذف .
فإن من الناس من يقول : إذا تشاتم الرجلان فقال أحدهما : " ما أنا بزان ولا أمي بزانية " حد ; لأنه إذا قاله على المشاتمة فالأغلب أنه إنما يريد به قذف الذي يشاتم وأمه ، وإن قاله على غير المشاتمة لم أحده إذا قال : " لم أرد القذف " مع إبطال رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم التعريض في حديث
الفزاري الذي ولدت امرأته غلاما أسود ، فإن قال قائل : فإن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حد في التعريض في مثل هذا ، قيل : استشار أصحابه ، فخالفه بعضهم ، ومع من خالفه ما وصفنا من الدلالة .