فإذا دل الكتاب ثم السنة ثم عامة حكم الإسلام على أن
العقود إنما تثبت بظاهر عقدها لا تفسدها نية العاقدين كانت العقود إذا عقدت في الظاهر صحيحة ، ولا تفسد بتوهم غير عاقدها على عاقدها ، ولا سيما إذا كان توهما ضعيفا ، انتهى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .