صفحة جزء
فإذا دل الكتاب ثم السنة ثم عامة حكم الإسلام على أن العقود إنما تثبت بظاهر عقدها لا تفسدها نية العاقدين كانت العقود إذا عقدت في الظاهر صحيحة ، ولا تفسد بتوهم غير عاقدها على عاقدها ، ولا سيما إذا كان توهما ضعيفا ، انتهى كلام الشافعي .

التالي السابق


الخدمات العلمية