[ ص: 228 ] فصل :
[ إبطال حيلة لإبرار من حلف ألا يفعل ما لا يفعله بنفسه عادة ] :
ومن الحيل الباطلة ما لو حلف أن لا يفعل شيئا ، ومثله لا يفعله بنفسه أصلا ، كما لو حلف السلطان أن لا يبيع كذا ، ولا يحرث هذه الأرض ولا يزرعها ، ولا يخرج هذا من بلده ، ونحو ذلك ، فالحيلة أن يأمر غيره أن يفعل ذلك ، ويبر في يمينه ، إذا لم يفعله بنفسه ، وهذا من أبرد الحيل وأسمجها وأقبحها ، وفعل ذلك هو الحنث الذي حلف عليه بعينه ، ولا يشك في أنه حانث ، ولا أحد من العقلاء ، وقد علم الله ورسوله والحفظة - بل والحالف نفسه - أنه إنما حلف على نفي الأمر والتمكين من ذلك ، لا على مباشرته ، والحيل إذا أفضت إلى مثل هذا سمجت غاية السماجة ، ويلزم أرباب الحيل والظاهر أنهم يقولون إنه إذا حلف أن لا يكتب لفلان توقيعا ولا عهدا ثم أمر كتابه أن يكتبوه له ، فإنه لا يحنث ، سواء كان أميا أو كاتبا ، وكذلك إذا
حلف أن لا يحفر هذا البئر ، ولا يكري هذا النهر ، فأمر غيره بحفره وإكرائه أنه لا يحنث .